پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص39

[ ولو قال: مثل نصيب أحدهم إلا ما أنقصت الوصية أحدهم منالثلث، فاجعل ثلث المال نصيبا وشيئا، والشئ هو ما انقص كل ابن من الثلث، والمال ثلاثة أنصباء وثلاثة أشياء، وانقص من المال الوصية وهو نصيب إلا شيئا، يبقى نصيبان وأربعة أشياء تعدل أنصباء البنين وهي ثلاثة أنصباء، فألق نصيبين بنصيبين، يبقي نصيب يعدل أربعة أشياء، فالشئ يعدل ربع نصيب، فاجعل النصيب أربعة أسهم والشئ سهما.

وقد كنا جعلنا المال ثلاثة أنصباء وثلاثة أشياء، فهو إذن خمسة عشر سهما، للموصى له من ذلك نصيب إلا شيئا، وهو ثلاثة أسهم، والشئ هو ما انتقص أحدهم من الثلث سهم واحد إذا استثنيته من نصيب أحدهم بقي ثلاثة أسهم وهو الوصية، فانقص الوصية من المال يبقى اثنا عشر للبنين.

] قوله: (ولو قال: مثل نصيب أحدهم إلا ما أنقصت الوصية أحدهم من الثلث، فاجعل ثلث المال نصيبا وشيئا – والشئ هو ما انقص كل ابن من الثلث -، والمال ثلاثة أنصباء وثلاثة أشياء، وانقص من المال الوصية – وهو نصيب إلا شيئا – يبقى نصيبان وأربعة أشياء يعدل أنصباء البنين -وهي ثلاثة أنصباء فألق نصيبين بنصيبين يبقى نصيب يعدل أربعة أشياء، فالشئ يعدل ربع نصيب، فاجعل النصيب أربعة أسهم والشئ سهما، وكنا قد جعلنا المال ثلاثة أنصباء وثلاثة أشياء، فهو إذن خمسة عشر سهما، للموصى له من ذلك نصيب إلا شيئا – وهو ثلاثة أسهم – والشئ هو ما انتقص أحدهم من الثلث سهم واحد، إذا استثنيته من نصيب أحدهم بقي ثلاثة أسهم وهو الوصية، فانقص الوصية من المال يبقى اثنا عشر للبنين).