جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص30
[ من النصيب سهما كاملا، فإنه ثلث باقي المال، ونضمه إلى السهام الثلاثة فيصير معنا أربعة أسهم، فنقسمها بين الولدين، فظهر أن النصيب المجهول سهمان، لأنه بقدر النصيب.
ثم نعود فنقول: إن المال كان خمسة أسهم، والنصيب منه سهمان، فنصرف إلى الموصى له سهمين يبقى ثلاثة فنسترد منه مثل ثلث الباقي بعد النصيب وهو سهم، فإن الباقي بعد النصيب ثلاثة، ونضمه إلى الثلاثة، فيصير معنا أربعة بين الابنين، لكل واحد سهمان مثل النصيب المخرج ابتداء.
] سهما كاملا، فإنه ثلث باقي المال، ونضمه إلى السهام الباقية فيصير معنا أربعة أسهم، نقسمهما بين الولدين، فظهر أن النصيب المجهول سهمان، لأنه بقدر النصيب، ثم نعود فنقول: إن المال كان خمسة أسهم والنصيب منه سهمان، فنصرف إلى الموصى له سهمين يبقى ثلاثة، نسترد منه ثلث الباقي بعد النصيب – وهو سهم – فإن الباقي بعد النصيب ثلاثة، ونضمه إلى الثلاثة فيصير معنا أربعة بين الابنين، لكل واحد سهمان مثل النصيب المخرجابتداء).
الاستثناء من النصيب هنا بقدر جزء من باقي المال بعد النصيب وهو ثلث الباقي، وحاصل الوصية أنه فضل كل ابن على الموصى له بقدر ثلث الباقي بعد إخراج قدر نصيب الابن، وطريقه ما ذكره.
وأراد بقوله: (ثم نسترد من النصيب سهما كاملا) استرداد قدر ثلث الباقي بعد النصيب من النصيب، فإن ثلثه سهم كامل.
وأراد بقوله: (فإنه ثلث المال) إن السهم الكامل ثلث المال الباقي، إذ لا يراد أنه ثلث المال كله لظهور أنه ليس كذلك.
وقوله: (فظهر أن النصيب المجهول سهمان، لأنه بقدر النصيب) المراد به: إن