پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص28

[ ح: لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلا مثل ما ينقص نصيب أحدهم بالوصية،

جعلنا المال ثلاثة أنصباء ووصية، فندفع إلى الموصى له نصيبا ونسترجع منه ثلث وصية، لأن نقصان كل نصيب ثلث وصية، فيبقي من المال نصيبان ووصية وثلث يعدل أنصباء البنين وهي ثلاثة أنصباء، فتقابلنصيبين بمثلهما، فيبقى نصيب يعدل وصية وثلثا، فالنصب أربعة والوصية ثلاثة، فللموصى له ثلاثة من خمسة عشر، ولكل ابن أربعة.

] أو إن هذا من مقلوب الكلام، والمراد فانكسرت ثلاثة وعشرون في سبعة التي هي مخرج السبع عندما أريد أخذ سبعيها، وكيف كان فالمراد ظاهر والخطب في ذلك يسير.

وأما تقسيم ستمائة وأربعة وأربعين فظاهر، لأن كل من كان له شئ من اثنين وتسعين أخذه مضروبا في سبعة في المرتبة الأولى والثانية.

قوله: (لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلا مثل ما ينقص نصيب أحدهم بالوصية جعلنا المال ثلاثة أنصباء ووصية، فندفع إلى الموصى له نصيبا، ونسترجع منه ثلث وصية، لأن نقصان كل نصيب ثلث وصية فيبقى من المال نصيبان ووصية وثلث يعدل أنصباء البنين – وهي ثلاثة أنصباء – تقابل نصيبين بمثلهما، فيبقى نصيب يعدل وصية وثلثا، فالنصيب أربعة والوصية ثلاثة فللموصى له ثلاثة من خمسة عشر، ولكل ابن أربعة).

هذه وإن لم تكن على نهج المسائل السابقة، إذ ليس الاستثناء فيها بجزء معينمن المال، إلا أن الباب ليس معنونا بذلك، وإن كان تقديم القاعدة مشعرا بكونه عنوان الباب، وليس بلازم، إذ يكفي لتقديم القاعدة كون معظم المسائل كذلك، ليتوقف عليها، فكأنها هي المقصودة دون ما سواها.

لكن يرد عليه إن مسائل المقام الثاني لا يتخرج شئ منها على القاعدة المذكورة، ففي كلامه شئ.