جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص26
[ لكن معين الدين المصري قال: فإذا اعطت كل ابن بسهامه السبعة الربع المستثنى من هذه المسألة وهو ثلاثة وعشرون انكسرت السبعة في ثلاثة وعشرين، لأنه لا يمكن إخراج حق الزوجة من هذه المسألة على هذا الحساب صحيحا، فاضرب جميع المسألة في سبعة فتصير ستمائة وأربعة وأربعين، لكل ابن بسهامه السبعة الربع مائة وأحد وستون، وتعطي الزوجة بحساب سهمها ستة وأربعين، يبقي مائتان وستة وسبعون تقسم على سهام الورثة والموصى له، وهو ثلاثة وعشرون، لكل سهم اثنا عشر، فيكون للزوجة أربعة وعشرون ولكل واحد من الابنين أربعة وثمانون، وللموصى لهأربعة وثمانون، فله مثل ما لأحد الابنين إلا ربع المال.
] مقابلة هنا على ما قد علم.
قوله: (لكن معين الدين المصري قال: فإذا أعطيت كل ابن بسهامه السبعة الربع المستثنى من هذه المسألة وهو ثلاثة وعشرون، انكسرت السبعة في ثلاثة وعشرين، لأنه لا يمكن إخراج حق الزوجة من هذه المسألة على هذا الحساب صحيحا، فاضرب جميع المسألة في سبعة فيصير ستمائة وأربعة وأربعين، لكل ابن بسهامه السبعة الربع مائة وأحد وستون، وتعطى الزوجة بحساب سهمها ستة وأربعين، يبقى مائتان وستة وسبعون يقسم على سهام الورثة والموصى له، وهي ثلاثة وعشرون، لكل سهم اثنا عشر فيكون للزوجة أربعة وعشرون، ولكل واحد من الابنين أربعة وثمانون، (وللموصى له أربعة وثمانون)، فله ما لأحد الابنين إلا ربع المال).
لما كان تقسيم المسألة الحاصل بالعمل بالطريقين اللذين ذكرهما مشتملا على كسر أشار إلى طريق التخلص منه، وإنما أسنده إلى معين الدين المصري – وهو بدر ابن سالم من علماء أصحابنا رحمهم الله – لأن مثل هذا الكسر غير قادح في صحة