پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص24

[ الربع، يبقي مال وربع مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة، وهي نصيبان وسبعا نصيب.

فإذا جبرت وقابلت يصير مالا وربع مال، يعدل ثلاثة أنصباء وسبعي نصيب، فالمال يعدل نصيبين وخمسي نصيب وأربعة أخماس سبعي نصيب، فالنصيب خمسة وثلاثون، لأنه مضروب سبعة في خمسة، فالمال اثنان وتسعون، فإذا استثنيت ربعه – وهو ثلاثة وعشرون من النصيب – بقي اثنا عشر.

] مال وربع مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة، وهي نصيبان وسبعا نصيب، فإذا جبرت وقابلت يصير مالا وربع مال يعدل ثلاثة أنصباء وسبعي نصيب، فالمال يعدل نصيبين وخمسي نصيب وأربعة أخماس سبعي نصيب، فالنصيب خمسة وثلاثون، لأنه مضروب سبعة في خمسة، فالمال اثنان وتسعون.

فإذا استثنيت ربعه – وهو ثلاثة وعشرون – من النصيب يبقى اثنا عشر) (1).

(1) بما أن حصة الزوجة 1 / 8 فنفرض أن المال 8 حصص، 1 حصة للزوجة، والباقي 7 لا يقسم على الابنين، فنضرب المال ب 2 = 16 حصة، 2 للزوجة و 7 لكل ابن.

بما أن حصة الموصى له هي مثل حصة أحد الأبناء إلا ربع المال، فنضيف 7 ++ 16 = 23 نضربها ب 4 هي مخرج ربع المال 23 ب 4 = 92 مجموع الحصص.

نفرض أن حصة كل ابن = س، فتكون حصة الموصى له = س 23، وحصة الزوجة سبع حصة الابنين = 2 س / 7.

2 س ++ 2 س / 7 ++ س – 23 = 92.

3 س ++ 2 س / 7 = 115.

23 س / 7 = 115.

س = 115 ب 7 / 23 = 35 فتكون حصة كل ابن 35.

حصة الزوجة 35 ب 2 / 7 = 10.

حصة الموصى له = 35 – 23 = 12.