پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص21

[ و:

لو أوصى له بمثل نصيب ابن إلا نصف سدس المال، وخلف ابنين وزوجة وأبوين وبنتا وخنثى،

فالفريضة من أربعة وعشرين، للزوجة ثلاثة، ولكل من الأبوين والابنين أربعة وللبنت سهمان، وللخنثى ثلاثة، تضيف إليها أربعة وتضربها في اثني عشر مخرج نصف السدس تصير ثلثمائة وستة وثلاثين، فتعطي الورثة ما استثني لكل واحد بحصته، فلكل ابن بحصته في المستثنى لأربعة ثمانية وعشرون، وذلك سبعة امثال حقه، وهو ] بمثل نصيبه إليه ثم استرداد الجزء المستثنى مما دفع إليه، وقسمته عليه وعلى الورثة على نسبة فريضتهم، وذلك أن حاصل الفريضة وهو مضروب خمسة مخرج الجزء المستثنى في سبعة عشر.

خمسة وثمانون، للزوجة ثلاثة من سبعة عشر مضروبة في خمسة وذلك خمسة عشر، وللأم أربعة مضروبة كذلك عشرون، وللأب خمسة مضروبة كذلك خمسة وعشرون، وكذا للموصى له.

ثم نسترد منه خمس المال – وهو سبعة عشر – ونقسمه على الجميع، للزوجة ثلاثةفيجتمع لها ثمانية عشر، وللأم أربعة فيجتمع لها أربعة وعشرون، وللأب خمسة فيجتمع له ثلاثون، وللموصى له خمسة وبقي معه بعد الاسترداد ثمانية فاجتمع له ثلاثة عشر، فكان له مثل الأب إلا خمس المال.

قوله: (لو أوصى له بمثل نصيب ابن إلا نصف سدس المال، وخلف ابنين وزوجة وأبوين وبنتا وخنثى، فالفريضة من أربعة وعشرين، للزوجة ثلاثة ولكل من الأبوين والابنين أربعة، وللبنت سهمان، وللخنثى ثلاثة، نضيف إليها أربعة ونضربها في اثني عشر مخرج نصف السدس يصير ثلاثمائة وستة وثلاثين، فيعطي الورثة ما استثنى لكل واحد بحصته، فلكل ابن لحقه في المستثنى لأربعة ثمانية وعشرون، وذلك سبعة أمثال حقه، وهو نصف