پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص19

[ د:

لو وصت بمثل نصيب زوجها مع أب وابنين وثلاث بنات إلا سدس المال

فالفريضة من اثني عشر، ونضيف ثلاثة ونضرب الجميع في ستة يصير تسعين، فللزوج ما استثني وهو السدس بثلاثة أسهم خمسة عشر وهوخمسة امثال نصيبه، وللأب عشرة، وكذا لكل ابن، ولكل بنت خمسة تبقي ثلاثون تقسمه على الورثة وللموصى له بقدر سهامهم وهي خمسة عشر، لكل سهم اثنان، فللزوج من الباقي ستة، وللأب أربعة.

وكذا لكل ابن، ولكل بنت سهمان وللموصى له ستة فكمل للزوج في القسمين أحد وعشرون، وللموصى له مثله إلا سدس المال وسدسه خمسة عشر فيتخلف ستة ] قد عرفت غير مرة أنه لا مقابلة في مثل هذا الموضع، إنما الجبر هنا بالاستثناء فيكون مال وثمن مال يعدل سبعة أنصباء فمعادل المال ستة أنصباء وتسعا نصيب، لأنك تبسط المال فيكون المجموع تسعة، وأجزاء المال ثمانية اتساع ومعادلها ثمانية أتساع سبعة أنصباء، وذلك ستة أنصباء وتسعا نصيب فالوصية تسعا نصيب، لأن أنصباء الورثة ستة على ما ذكر، وهي أصل الفريضة.

فإذا أردت القسمة وبسطتها من جنس الكسر بلغت ستة وخمسين، للموصى له اثنان، وللأبوين السدسان ثمانية عشر، يبقى ستة وثلاثون لا ينقسم على خمسة سهام الابن والبنات وتباينها، فتضرب خمسة في ستة وخمسين يبلغ مائتين وثمانين، فيقسمكما سبق.

قوله: (لو أوصت بمثل نصيب زوجها مع أب وابنين وثلاث بنات إلا سدس المال فالفريضة من اثني عشر، وتضيف إليها ثلاثة وتضرب الجميع في ستة يصير تسعين فللزوج ما استثنى وهو السدس بثلاثة أسهم خمسة عشر وهو خمسة أمثال نصيبه).