پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص12

يبقى نصف سهم تزيده على الفريضة يكون ستة ونصفا، تبسطها من جنس الكسر تبلغ ثلاثة عشر، ومعلوم أن هذا مخالف لما هنا.

وجوابه يظهر بأدنى تأمل، وهو أن الوصية هناك بمثل نصيب الابن إلا مثل نصيب الزوجة، وحق مثل هذا أن تزاد سهام الموصى له على أصل الفريضة، لأن الوصية بمثل نصيب الابن من أربعة وعشرين إلا قدر نصيب الزوجة منها، وذلك لايبلغ ثمن جميع المال بعد إضافة الوصية، والوصية هنا في الصورة المذكورة بمثل نصيب ابن إلا ربع المال وصية بمثل نصيب ابن إلا ربع جميع المال، ولهذا تأخذ ربع جميع حاصل الضرب فتدفعه إلى الموصى بمثل نصيبه، ولا كذلك في مسألة الزوجة.

نعم لو أوصى بمثل نصيب الابن إلا ثمن المال، والبنون ثلاثة مع زوجة، فإنك تزيد سبعة على أربعة وعشرين، وتضربها في ثمانية تبلغ مائتين وثمانية وأربعين، فتدفع إلى الموصي بمثل نصيبه الثمن أحدا وثلاثين، وكذا كل من الابنين الآخرين، وتدفع إلى الزوجة ثلاثة عشر وسبعين وجملة ذلك مائة وستة وسبعان، يبقى مائة وأحد وأربعون وخمسة أسباع، يقسم على أحد وثلاثين – سهام الجميع – فلكل ابن اثنان وثلاثون، وكذا للموصى له، وللزوجة ثلاثة عشر وخمسة أسباع، فتجمع لكل ابن ثلاثة وستون، وللموصى له اثنان وثلاثون هي مثل نصيب الابن إلا ثمن المال، وللزوجة سبعة وعشرون وإن أردت أن يزول الكسر فاضرب سبعة.

في المبلغ يصير ألفا وسبعمائة وستة وثلاثين وحينئذ فيقسم صحيحا في كل مرتبة.