پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص11

العمل السابق، وليس بمراد جزما، فإنه مع بطلان الوصية، لعدم صحة القسمة كيف يمكن العمل السابق؟ وقريب من هذا ما وقع في تقرير القاعدة من الألفاظ الغريبة مثل قوله: أولا: (فابسط المسألة على سهام صحاح)، فإن المراد تصحيحها على ما ذكرنا.

وكذا جمعه بين صاحب الفرض من الورثة، فلذلك احتجنا إلى تقدير باقي الورثة، ولو قال صاحب الفرض وغيره، لأن الفريضة قد يخرج منها الفرض صحيحا، ويحتاج سهام غير ذي الفرض إلى زيادة عمل.

وكذا قوله: ثم تعطي كل من استثنى له من نصيبه.

) فإن المستثنى من نصيبه في المسألة متحد، فلا معنى لادخال كل في العبارة، إلا أن يقال التعدد حاصل باعتبار آحاد المسائل المستخرجة على القاعدة.

وكذا قوله: (بحساب ذلك من المستثنى)، فإن المشار إليه غير معلوم، ولخفائه يتوهم أن الاعطاء من المستثنى.

واعلم أنه قد أورد هنا سؤالا حاصله: إنه قد سبق في كلام المصنف في أوائل الباب: أنه إذا أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة وينقص منه نصيب زوجته تصحح الفريضة، تجدها من أربعة وعشرين، للزوجة الثمن ثلاثة ولكل ابن سبعة، انقص سهم الزوجة من نصيب ابن يبقى أربعة هي الوصية، زدها على أربعة وعشرين.

وهذا المذكور هناك لا يطابق ما ذكره هنا في هذه القاعدة، فإن نصيب الزوجة هو ثمن المال، فهذه الوصية في معنى ما لو أوصى بمثل نصيب ابنه إلا ثمن المال.

ومقتضى ما ذكره من البيان هناك أنه إذا أوصى بمثل نصيب ابن إلا ربع المال، وله ابنان وبنت وأب يؤخذ نصيب الابن من ستة – وهو سهمان وينقص منه ربع المال