پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص7

[ البحث الثاني: فيما اشتمل على الاستثناء: قاعدة:

إذا أوصى بمثل نصيب وارث إلا جزءا معينا

فأبسط المسألة أولا على سهام صحاح، يخرج منه صاحب الفرض والورثة بسهام صحاح، ثم تضيف إليها للموصى له مثل سهام من أوصى له بمثله، وتضربها في مخرج المستثنى.

ثم تعطي كل من استثني له من نصيبه ما استثني، وتعطي كل واحد من باقي الورثة بحساب ذلك من المستثنى، وما بقي قسمته على جميع سهام الورثة وسهام الموصى له، لكل واحد منهم بقدر سهامه.

وانظر إن كان من استثنى يستغرق الجملة، أو أكثر حتى لا تصحالقسمة على الباقي فلا تتعرض للقسمة فإنها لا تصح.

ولك طرق في بيان استخراج ما يرد في هذا الباب.

] قوله: (إذا أوصى بمثل نصيب وارث إلا جزءا معينا فابسط المسألة أولا على سهام صحاح، تخرج منه صاحب الفرض والورثة بسهام صحاح، ثم تضيف إليها للموصى له مثل سهام من أوصى له بمثله وتضربها في مخرج المستثنى، ثم تعطي كل من استثني له من نصيبه ما استثنى، وتعطي كل واحد من باقي الورثة بحساب ذلك من المستثنى، وما بقي قسمته على سهام جميع الورثة، وسهام الموصى له لكل واحد منهم بقدر سهامه وانظر إن كان من استثني يستغرق الجملة أو أكثرها حتى لا تصح القسمة على الباقي فلا تتعرض للقسمة فإنها لا تصح.

ولك طرق في بيان استخراج ما يرد في هذا الباب).