جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص6
تنبيه النسخة المعتبرة التي اعتمدناها في تحقيقنا لكتاب القواعدهي غير النسخة التي اعتمدها المحقق الكركي في شرحه للكتاب، وهناك اختلافات بينة لا تخفي على القارئ اللبيب موسسة آل البيت – عليهم السلام – لاحياء التراث قم – صفائية – ممتاز – پلاك 737 – ص.
ب 996 / 37185 – هاتف 23456
+ فهرست عناوين الوصية المشتملة على الاستثناء : / 0 إذا أوصى بمثل نصيب وارث إلا جزءا” معينا” / 7 لو ترك أبا” وابنين وبنتا” وأوصى لاجنبي بمثل نصيب الابن إلا ربع المال / 13 لو أوصى له بمثل نصيب ابن – وله ثلاثة – إلا ربع المال / 14 لو ترك أبويه وابنا” وثلاث بنات وأوصى له بمثل نصيب الاب إلا ثمن المال / 18 لو وصت بمثل نصيب زوجها مع أب وابنين وثلاث بنات إلا سدس المال / 19 لو خلف أبوين وزوجة ، فأوصى بمثل الاب إلا خمس المال / 20 لو أوصى له بمثل نصيب ابن إلا نصف سدس المال وخلف ابنين وزوجة وأبوين وبنتا” وخنثى . / 21 لو أوصى له بمثل نصيب أحد ابنيه مع زوجة إلا ربع المال / 23 لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلا مثل ما ينقص نصيب أحدهم بالوصية / 28 لو أوصى له بمثل نصيب أحد ولديه إلا ثلث ما يبقى بعد اخراج النصيب / 29 لو قال : أعطوه مثل نصيب احد هما إلا ثلث ما يبقى بعد الوصية لا بعد النصيب / 31 لو استثنى جزءا مقدرا” من جزء مقدر / 35 لو خلف ابنين وأوصى لواحد بمثل نصيب أحد هما إلا سدس المال ، ولاخر بمثل ما للاخر إلا ثمن المال / 48 لو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا سدس المال ،ولاخر بمثل آخر إلا ثمن المال / 52 لو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا ربع المال ، وللثاني بمثل آخر إلا سدس المال ولثالث بمثل آخر إلا ثمن المال / 54 لو أوصى له بنصيب أحد أبويه مع أربعة بنين إلا ثمن المال وسدس ثمن المال / 59 لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الاربعة إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد اخراج نصيب أحدهم ولاخر بمثل أحدهم إلا ربع ما يبقى من الثلث / 63 بيان الحالات التي يتحد المستثنى منه ويكثر الموصى له مختلفا / 67 لو خلف ابنا” واحدا” وأوصى لواحد بمثل نصيبه إلا سدس المال ولاخر بمثل النصيب إلا ربع المال ولاخر بمثل النصيب إلا ثمن المال / 70 لو أوصى له بنصيب أحد ابنيه إلا سدس المال ، ولاخر بمثله إلا ثمن المال ، ولاخر بمثله إلا نصف سدس المال / 74 لو خلف ثلاثة بنين وثلاث بنات وأوصى لاجنبي بمثل أحد بنيه إلا عشر المال ، ولاخر بمثل آخر إلا نصف سدس المال ، ولاخر بمثل بنت إلا ثلث خمس المال ، ولاخر بمثل ما لاحد بنيه واحدى بناته إلا سدس المال / 77 لو أوصت لاجنبي بمثل نصيب ابنها إلا ثمن المال ، ولاخر بمثل نصيب بنتها إلا عشر المال ، ولثالث بتمام الثلث / 80 لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الستة إلا خمس ما يبقى من الثلث بعد النصيب ، ولاخر بمثل نصيب آخر إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد ذلك كله ، ولاخر بنصف سدس جميع المال / 82 لو خلف تسعة بنين وأوصى بنصف ما يبقى من الربع بعد اخراج نصيب ابن واحد منه ، ولاخر بثلث ما يبقى ، ولاخر بربع ما يبقى / 88 / 0 تصرفات المريض : / 0 بيان تصرفات المريض المؤجلة / 93 بيان تصرفات المريض المعجلة / 94 ما يجب توفره في مرض الموت / 96 المرض الذي يتيقن الموت فيه / 99 المرض الذي يتيقن الشفاء منه / 100 المرض الذي لا يقين معه بالتلف ولا الشفاء / 101 التبرعات : / 0 بيان حقيقة تبرع المريض / 105 جواز اخراج المريض المأكول والملبوس والمشروب / 107 احتساب ما يبيعه المريض بدون ثمن المثل من الثلث / 107 احتساب الهبة والعتق والصدقة المندوبة من الثلث / 109 احتساب الهبة من الثلث لو وهبها الشخص حال صحته واقبضها حال مرضه / 110 احتساب الديون واروش الجنايات ومهر المثل من أصل المال / 111 ذكر ما يجب احتسابه من رأس المال / 113 اشتراط الدخول في نكاح المريض / 115 صحة تزويج المريضة نفسها / 116 كراهية طلاق المريض زوجته / 117 حكم الارث في طلاق المريض / 118 حكم الارث في الخلع والمباراة / 119 حكم الارث فيما لو طلق الزوج أربعا” ونكح بعد العدة أربعا” ، ودخل ثم مات / 121 لو أعتق المريض أمته وتزوجها بمهر ودخل / 123 لو آجر المريض نفسه أو دوابه أو عبيده بأقل من أجرة المثل / 124 اخراج العطايا الكثيرة الاول فالاول من الثلث / 125 بيان وجوه الشبه بين العطية المنجزة والوصية ، ووجوه الافتراق / 125 لو أعتق شقصا” من عبد ثم شقصا” من آخر / 128 لو اعتق شقصين دفعة / 129 لو ملك الرجل من يعتق عليه بغير عوض كالهبه / 130 حكم المفلس لو قبل الوصية بمن ينعتق عليه / 132 لو اشترى ابني عم بألف لا يملك سواها ثم أعتق أحدهما ووهبه الاخر، وخلفهما مع مولاه ولا وارث له سواه / 133 لو ملك من يرثه ممن لا يعتق عليه كابن عمه ، ثم مات / 135 لو اعتق المستوعب أو وهبه ، ثم مات المعتق أوالموهوب قبله / 137 لو أعتق تبرعا” ثم أقر بدين / 139 لزوم البيع لو باع المريض فحابى وأجاز الورثة / 140 بيان بعض مصاديق البيع والمحاباة وطريقة استخراج ذلك / 142 المسائل الدورية : / 0 اذاخرجت العطية المنجزة من الثلث حال الموت / 151 لو أعتق عبده ولا شئ سواه فكسب مثل قيمته ثم مات السيد / 152 لو أعتق عبده ولا شئ سواه فكسب مثلا قيمته ثم مات السيد / 154 لو أعتق عبده ولا شئ سواه فكسب نصف قيمته ثم مات السيد / 155 لو أعتق عبده ولا شئ سواه وقيمته مائة فكسب تسعة دنانير / 157 لو استغرق دين المولى قيمة العبد وكسبه / 159 لو أعتق عبدا” قيمته عشرون ثم آخر عشرة ، فكسب كل مثل قيمته / 160 لو اعتق ثلاثة أعبد قيمتهم سواء وعليه مساوي أحدهم وكسب أحدهم مثل قيمته / 163 لو أعتق عبدين مستوعبين متساويين في القيمة دفعة ، فمات أحدهما / 167 لو أعتق جارية قيمتها خمسمائة ، ثم ماتت وتركت خمسمائة وزوجا”، وأوصت لرجل بالثلث ، ثم مات السيد وعليه خمسون / 177 / 0 المحاباة : / 0 لو تزوج وأصدق عشرة مستوعبة ، ومهر مثلها خمسة / 180 المسألة السابقة بحالها وقد ترك الزوج خمسة / 181 المسألة السابقة بحالها وكان للمرأة خمسة ولا شئ للزوج / 182 المسألة السابقة بحالها وقد تركت الزوجة دينارين / 183 لو خالعها في مرضها بأكثر من مهرها / 183 لو تزوج المريض بمائة مستوعبة ومهر المثل عشرة ثم مرضت فاختلعت منه بمائة / 184 لو باع عبدا” مستوعبا” قيمته ثلاثمائة بمائة / 185 لو اشترى المريض عبدا” قيمته ثلاثمائة بمائة ، ثم تقايلا ومات المشتري ولا شئ له سوى العبد / 189 لو باع صحيحا” ما قيمته ثلاثون بعشرة والخيار له ، فاختار اللزوم مريضا” / 192 اعتبار اجازة المريض لوصية مورثه أو منجزاته في مرضه من الثلث / 196 الهبة والعقر : / 0 لو وهب المريض عبده المستوعب وأقبضه وقيمته مائتان ، ثم كسب مائة ، ثم مات الواهب / 198 لو وهب اخته مائة لايملك سواها وأقبض ، فماتت عنه وعن زوج / 200 لو وهب مريض مريضا” مائة لا يملك سواها ، ثم عاد المتهب فوهبها للاول ولا يملك غيرها / 203 لو وهب جارية مستوعبة قيمتها ثلاثون ومهر مثلها عشرة فوطأها المتهب ثم مات الواهب / 205 لو تزوج على مائة مستوعبة ومهر المثل عشرون / 209 لو وهبه جارية مستوعبة وقيمتها مائة وعقرها خمسون ، فوطأها رجل بشبهة ثم مات / 214 لو أعتق جارية قيمتها ثلث التركة ، ثم تزوجها على ثلث آخر ودخل بها / 220 الجنايات : / 0 لو وهبه عبدا” مستوعبا” فقتل العبد الواهب / 231 لو أعتق عبدا” مستوعبا” قيمته مائة فقطع اصبع سيده خطأ / 235 لو أعتق عبدين دفعة قيمة أحدهما مائة والاخر مائة وخمسون فجنى الاخس على النفيس جناية نقصته ثلث قيمته / 240 لو جنى عبد على حر جناية وقيمته خمسمائة ، فعفا عن موجبها ، ثم سرت ، ولا شئ له سوى موجبها / 245 لو وهب عبدا” مستوعبا” قيمته مائة ، فجنى على الموهوب بنصف قيمته / 251 الوصية بالولاية : / 0 بيان متعلق هذه الوصية / 257 عدم صحة الوصية بتزويج الاصاغر / 258 عدم صحة الوصية في بناء البيعة والكنيسة وكتبة التوراة / 260 بيان ألفاظ هذه الوصية / 261 اجزاء الاشارة عوضا” عن الايجاب في الاخرس / 262 اقتصار الموصى له على ما أذن فيه الموصي / 263 بيان الموصي / 264 جواز نظر الحاكم أو أحد المؤمنين في تركة المؤمن إذا لم يكن له وصي / 266 عدم جواز نصب وصي على أولاده الكاملين ، ولا على غيرهم / 267 عدم جواز نصب وصي على ولده الصغير أو المجنون مع وجود الجد للاب / 268 ليس للام أن توصي على أولادها / 269 وجوب نظر الحاكم فيما لو أوصى بثلثه للفقراء ومات وله جد أطفاله / 270 بيان الشروط التي يجب توفرها في الوصي ، وما يتعلق بها : العقل / 270 البلوغ / 271 الاسلام / 273 العدالة / 274 الحرية / 277 كفاية الوصي واهتداؤه إلى ما فوض إليه / 279 أحكام الوصية بالولاية : / 0 الوصية بالولاية عقد جائز من الطرفين / 282 عدم ضمان الوصي ما يتلف إلا بتعد / 285 بيان ما يجوز للوصي أن يفعله / 286 بيان ما لا يجوز للوصي أن يفعله / 288 بيان اختلاف الوصي والصبي بعد بلوغه / 289 لو أوصى الموصي لاثنين دفعة / 290 لو أوصى الموصي لزيد ثم لعمرو / 297 لو قال الموصي : أوصيت لزيد ، فإن مات فقد أوصيت إلى عمرو / 301 جواز بذل الجعل للوصي / 301 لو قال الموصي : جعلت لك أن تضع ثلثي فيمن شئت أو حيث رأيت / 303 بيان ما تثبت به الشهادة ، ومالا تثبت / 305 يتحقق رجوع الموصي بالوصية بامور أربعة : صريح الرجوع ، وبيان ألفاظ ذلك / 312 ما يتضمن الرجوع ، كالبيع والعتق والكتابة / 313 مقدمات الامور التي لو تحققت لناقضت الوصية ، كالعرض على البيع / 316 الفعل المبطل للاسم وبيان مصاديق ذلك / 319 خاتمة : وتشتمل على عدة مسائل : / 0 لو أوصى بعبد مستوعب لزيد ، وبثلث ماله لعمرو ولم يقصد الرجوع ، ومنع من التقديم ، واجاز الوارث / 326 المسألة السابقه بحالها وقد قصد الرجوع / 328 المسألة السابقة بحالها وقد خلف مع العبد المستوعب ،مائتين / 328 لو خلف عبدا” مستوعبا” قيمته مائة وأوصى به لواحد ، ولاخر بثلثه ، ولاخر بسدسه على جهة العول / 334 المسألة السابقة بحالها وقد جعل العول بين المستوعب والاخرين دونهما / 335 المسألة السابقة وكان مع العبدين مائتان / 335 لو ترك ثلاثة قيمة كل واحد مائة ، وأوصى بعتق أحدهم ، ولاخر بثلث ماله على سبيل العول / 338 جعل وصية مال اليتيم الغائب إلى قاضي بلده لا قاضي بلد المال مع عدم الوصي / 339 لو مات صاحب الديون غريبا / 339 للوصي أن يوكل في آحاد التصرفات التي لم تجر عادته أن يتولاها / 340 لو أقام الاب وصيا” لاطفاله لم يكن للقاضي تغييره بعد موته / 340 لو أوصى إلى فاسق بتفريق ثلثه / 342 لو أوصى بالشقص الذي يستحق به الشفعة / 344 لو دفع إليه مالا وقال : اصرف بعضه إلى زيد والباقي لك فمات قبل الدفع / 344 فهرس الموضوعات / 347 +