جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص347
[ هذا هو الباقي من ثلث المال بعد إخراج الوصيتين، فأنقص نصفه للثالث يبقى ثمن مال إلا ثلث نصيب زده على ثلثي المال، يكون ثلثي مال وثمنمال إلا ثلث نسيب يعدل أنصباء الورثة وهي ستة.
فإذا جبرت صار ثلثا مال وثمن مال يعدل ستة أنصباء وثلث نصيب، فكمل المال وهو أن تزيد على ما معك خمسة أجزاء من تسعة عشر جزء، فيصير مالا يعدل ثمانية أنصباء، ] هذا هو الباقي من ثلث المال بعد أخرج الوصيتين، فانقص نصفه للثالث، يبقى ثمن مال إلا ثلث نصيب، زده على ثلثي المال يكون ثلثي مال وثمن مال إلا ثلث نصيب يعدل أنصباء الورثة وهي ستة، فإذا جبرت صار ثلثا مال وثمن مال يعدل ستة أنصباء وثلث نصيب، فكمل المال، وهو أن تزيد على ما معك خمسة أجزاء من تسعة عشر جزءا، فيصير مالا يعدل ثمانية أنصباء).
المشار إليه بقوله: (هذا) في قوله (فيصير هذا والباقي من الربع هو المزيد، وهو نصف سدس المال، وقد عرفت إن الباقي من الربع سدس المال إلا ثلثي نصيب، لأنا دفعنا من ربع مال إلا نصيبا ثلثه، وهو نصف سدس مال إلا ثلث نصيب.
ولا ريب أن نصف سدس مال إذا زيد على الباقي من ربع المال – وهو سدسمال إلا ثلثي نصيب – كان ذلك هو الباقي من ثلث المال، بعد اعطاء النصيب من الربع وثلث الباقي بعده، فالباقي الثاني في العبارة خبر يصير في قوله: (فيصير هذا والباقي من الربع الباقي من الثلث)، أي فيصير هذا والباقي من الربع هو الباقي من الثلث، ولا شك أن هذا الباقي من الثلث هو ربع مال إلا ثلثي نصيب، لأنه سدس مال ونصف سدس مال إلا ثلثي نصيب.