جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص345
بعدها على تلك النسبة، أي: نسبتها.
والمعنى: أنه لو أوصى بأجزاء مختلفة من شئ، كثلث عبد وربعه وسدسه، ولم تكن تلك الأجزاء الموصى بها مستوعبة لذلك الشئ – كما في المثال – وأوصى ببسط باقي الشئ على نسبة الأجزاء، فالطريق أن تبسط الشئ على أقل عدد تحصل منه تلك الأجزاء، وذلك بأن تعتبر مخارج الأجزاء وتحصل المخرج المشترك بينها، وتبسط الشئ بقدرة، فإذا أخذت الأجزاء نظرت كم مبلغها وبسطت الباقي عليه.
ففي المثال مخرج الأجزاء اثنا عشر، فتبسط العبد كذلك، ثم تأخذ ثلثه وربعه وسدسه وتجمعها تبلغ تسعة، فالباقي منه – وهو ربعه – تبسطه على تسعة فحينئذ يبسط العبد كله أتساع، ولا يحتاج إلى عمل آخر، لأن الموصى لهم أولا هم الموصى لهم آخرا، فيدفع إلى الموصى له الأول أربعة أتساعه، وإلى الثاني ثلاثة أتساعه، وإلى الثالث تسعيه، بخلاف ما لو اختلف الموصى لهم أولا وآخرا، فإنه لا بد من عمل آخر لتنفيذ الوصية الثانية، وهو المراد بقوله: (ولو أوصى بالفاضل لغيرهم على النسبة أيضا ضربت ثلاثة وفق التسعة مع اثني عشر فيها يصير ستة وثلاثين، للأوائل سبعة وعشرون، وللأواخر تسعة).
وتحقيق ذلك أنه إذا أوصى مع الوصية الأولى بفاضل العبد لغير الموصى لهم بالأجزاء، لكن على النسبة أيضا، فإن الفاضل عن الوصية الأولى من العبد ثلاثة من اثني عشر، تقسمها على تسعة سهام الموصى لهم آخرا، فإنها نصيبهم ولا تنقسم.
وبينها وبين السهام توافق بالثلث بالمعنى الأعم، فتضرب الوفق من السهام – أعني التسعة – وهو ثلاثة، في الأصل – وهو اثنا عشر – يبلغ ستة وثلاثين، للأوائل سبعة وعشرون، فكل من كان له نصيب من التسعة أخذه من سبعة وعشرين مضروبا فيثلاثة، فلصاحب الثلث اثنا عشر، ولصاحب الربع تسعة، ولصاحب السدس ستة، وللأواخر تسعة لكل واحد منهم ما عين له.