جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص340
[ وسدس شئ إلا نصيبا فألق ذلك من الثلث فيبقى نصيب إلا ثلث عشر شئ، فخذ ثلثه وهو ثلث نصيب إلا تسع عشر شئ، فيبقى ثلثا نصيب إلا تسعي عشر شئ، فزد ذلك على ثلثي المال وهو ثلثا شئ فيصير ثمانية وخمسين جزء من تسعين جزء من شئ وثلثي نصيب، فهذا يعدل أنصباء الورثة وهي ثمانية عشر نصيبا فألق ثلثي نصيب بمثلها، يبقى سبعة عشر وثلث نصيب يعدل ثمانية وخمسين جزء من تسعين جزء.
فاضرب جميع ما معك في المخرج وهو تسعون، فتصير الانصباء ألف نصيب وخمسمائة وستين، والاشياء ثمانية وخمسين، فاقلب وحول، واجعل الشي ألفا وخمسمائة وستين، والنصيب ثمانية وخمسين.
]خمس شئ وسدس شئ إلا نصيبا، فألق ذلك من الثلث فيبقى نصيب إلا ثلث عشر شئ – إلى قوله – فزد ذلك على ثلثي المال – وهو ثلث شئ – فيصير ثمانية وخمسين جزءا من تسعين جزءا من شئ وثلثي نصيب، فهذا يعدل أنصباء الورثة – وهي ثمانية عشر -، فألق ثلثي نصيب بمثلها يبقى سبعة عشر وثلث نصيب، يعدل ثمانية وخمسين جزءا من تسعين جزءا من شئ، فاضرب جميع ما معك في المخرج وهو تسعون فتصير الانصباء ألف نصيب وخمسمائة وستين، والاشياء ثمانية وخمسين، فاقلب وحول واجعل الشئ ألفا وخمسمائة وستين والنصيب ثمانية وخمسين).
أراد بقوله: (فالمسألة من ثمانية عشر) مسألة الورثة، فإن أصل فريضتهم من ستة، للأبوين السدسان، يبقى أربعة لأولاد توافق سهامهم السته بالنصف، فيضرب الوفق من السهام – وهو ثلاثة – في الفريضة يبلغ ثمانية عشر.
وإنما احتيج إلى تصحيح مسألة الورثة، لأن معرفة تكملة السدس بنصيب بنت، وتكملة الخمس بنصيب الأم بدون ذلك غير ممكن.