پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص333

[ ولو قال: إن لم يجز الورثة فلا تقديم لأحدهما، فالوجه عنديالجواز.

ويحصل العول فيقسم الثلث على نسبة الاجازة، فنجعل المال ثلاثة أسهم، الثلث للموصى لهما لا ينقسم على خمسة، وسهمان للورثة لا ينقسم على ثلاثة، نضرب ثلاثة في خمسة، ثم ثلاثة في المجتمع تصير خمسة وأربعين، ستة للموصى له بالنصيب، وتسعة للآخر، ولكل ابن عشرة.

] تسعة تبلغ ثمانية عشر، يبقى من الثلث خمسة عشر للثاني لأن الأول قد استوفى حقه منه، وله من نصيب المجيز أربعة بالاجازة فيكمل له تسعة عشر.

وقد علم أنه للمجيز ثمانية، ولكل من الآخرين اثنان وعشرون، مضروب اثنين من فريضة الرد في أحد عشر فريضة الاجازة.

قال الشارح الفاضل: وهذا الاحتمال مبني على تأثير إجازة الواحد كتأثير إجازة الكل، واختصاص الثاني بما نقص من نصيب الأول بإجازة الكل (1).

وهذا يوهم أن في تأثير إجازة الواحد هنا احتمالا، وليس كذلك، إذ لا شك في أن للاجازة أثرا في تنفيذ الوصية بحسبها.

إذا عرفت ذلك فالمختار عند المصنف هو المختار.

قوله: (ولو قال: إن لم يجز الورثة فلا تقديم لأحدهما، فالوجه عندي الجواز ويحصل العول، فنقسم الثلث على نسبة الاجازة، فنجعل المال ثلاثةأسهم، الثلث للموصى لهما لا ينقسم على خمسة، وسهمان للورثة لا ينقسمان على ثلاثة، يضرب ثلاثة في خمسة، ثم ثلاثة في المجتمع يصير خمسة وأربعين، ستة للموصى له بالنصيب، وتسعة للآخر، ولكل ابن عشرة).

قد علم أن الوصية بثلث ما يبقى بعد النصيب يقتضي أن يكون النصيب بعد معرفة قدره مقدما على الوصية الثانية من الثلث، بمعنى أن الثلث لو ضاق عنهما يخرج النصيب ويدخل النقص على الوصية الثانية.

ولفظ الموصي صريح في ذلك، فإن

(1) إيضاح الفوائد 2: 567.