جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص332
الأول الربع تسعة، وللثاني تتمة الثلث ثلاثة، لكل من البنين ثمانية، وندفع من سهم المجيز إلى الموصى له الثاني سهمان، وذلك لأنه أوصى له بثلث الباقي بعد الوصية الأولى وهو تسعة، فإن الباقي بعدها سبعة وعشرون وثلثه ذلك، وقد أخذ تتمة الثلث ثلاثة، فيبقى له ستة في يد كل ابن اثنان، فيدفعان إليه من سهم المجيز خاصة فتكمل له خسمة، وينقص أربعة برد الابنين الآخرين، ونصيب المجيز ستة، وكل من الرادين ثمانية.
ويضعف هذا الاحتمال بأن نصيب الموصى له بالنصيب يجب مماثلته لنصيب أقل الورثة نصيبا بعد الوصايا، فلا يكون الربع.
وليس المراد من تقدمه على الوصية الثانية اعتباره بدونها، بل يعتبر معها مماثل لنصيب الأقل، فإذا علم قدره أخرج من الثلث أولا وكان النقص بهذا الاعتبار علىالوصية الثانية.
أما اعتباره بدونها بل زائدا على تقدير عدمها، فإن تقديمه عليها لا يقتضيه الاحتمال الثاني من الاحتمالين الآتيين.
وعلى الثالث أن يكون للموصى له الأول مثل نصيب غير المجيز من الثلثين، ووجهه ما سبق من أن النقص الحاصل بالاجازة طار بعد الوفاة، فلا يعتبر في المماثلة بين النصيب ونصيب المجيز، وضعفه معلوم.
وعلى هذا فيكون لكل من الرادين والموصى له الأول نصيبه من فريضة الرد اثنان مضروبا في فريضة الاجازة، وذلك اثنان وعشرون من مجموع مضروب فريضة الاجازة في فريضة الرد وهو تسعة وتسعون.
وللمجيز اثنان من فريضة الاجازة مضروبا في فريضة الرد فيكون له ثمانية عشر.
وللموصى له الثاني خمسة عشر، تتمة الثلث منها أحد عشر، ومن نصيب المجيز أربعة.
وعلى الاحتمال الرابع المختار عند المصنف يخرج الثلث للوصايا، للأول منه مثل نصيب المجيز، لأنه أقل أنصباء الورثة، وهو مضروب سهمين من أحد عشر في