جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص331
ولثلثه ثلث، لأنه لا بد من انقسامه على البنين الثلاثة، ولا بد من أن يكون لنصيب المجيز ثلث وذلك تسعة، فيدفع النصيب المجهول للموصى له بالنصيب، ولكل ابن ثلاثة إلا المجيز فإن ثلث نصيبه للموصى له الثاني سهم يبقى له سهمان، فعرفنا أن النصيب المجهول سهمان، فالمال كله أحد عشر.
ويضعف بأن كل واحد من الابنين الرادين يأخذ أزيد من حقه، لأن حق كلواحد على تقدير الرد ثلث الثلثين، إذ لا حق للوارث في ثلث التركة مع استغراق الوصايا إياها فيكون لكل منهم تسعا الأصل هما ثلث الثلثين، وذلك من أحد عشر سهمان وأربعة أتساع فكيف يستحق ثلثه، وإجازة المجيز إنما تقتضي نقصان سهم لا زيادة سهم الآخرين.
وأيضا فإن الثاني يجوز مع رد الجميع تسع المال، فكيف يكون له مع إجازة واحد جزء من أحد عشر؟ الاحتمال الثالث: أن يكون للموصى له الأول مثل نصيب من رد، لأن النقص الحاصل بالاجازة طرأ بعد الوفاة، فلا يكون مرادا للموصي، وعلى هذا الاحتمال فيجئ احتمالان: أحدهما: أن يكون له مثل نصيبه على تقدير عدم الوصية الثانية، وذلك ربع الأصل، لأن لكل واحد من البنين ثلث الأصل، فإذا أضفنا إليها مثل أحدها للموصى له الأول كانت أربعة، فيكون لكل واحد ربع، لأن الموصي قد جعله بمنزلة أحدهم، ولا ينقص عنه بسبب الوصية الثانية، لأن النصيب مقدم عليها بنص الموصي.
ولا معنى للتقدم، إلا أن المقدمة تنفذ بتمامها ويختص النقص بالمتأخرة، فحينئذ يكون للموصى له الثاني فضل الثلث على الربع، وهو نصف سدس، ومخرج ذلك اثناعشر، ويقسم الثلثان بين البنين أثلاثا، ويدفع من سهم المجيز من ذلك ما نفذت فيه الاجازة.
وليس للثلثين ثلث، فيضرب ثلاثة في اثني عشر يبلغ ستة وثلاثين، للموصى له