جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص330
وحال إجازتهم ثمانية عشر، فإجازة الجميع تنقصه أربعة.
فعلى هذا إجازة واحد تنقصه ثلث ذلك – وهو واحد وثلث – بناء على أن إجازة البعض مؤثرة بنسبة تأثير إجازة الكل، فمن ثم احتيج إلى ضرب ثلاثة – مخرج الثلث – في تسعة وتسعين طلبا لزوال الكسر يبلغ مائتين وسبعة وتسعين فمن كان له شئ في الفريضة الأولى أخذه مضروبا في ثلاثة، فللمجيز أربعة وخمسون، ولكل من الابنين الآخرين ستة وستون، وللموصى له الأول اثنان وستون، وللموصى له الثاني ما يبقى وهو تسعة وأربعون، فإنه يحوز باقي الثلث بعد نصيب الموصى له الأول، وذلك سبعة وثلاثون، ومن نصيب المجيز اثني عشر.
وتنقيحه: إن للموصى له بالنصيب حال إجازة الكل سهمين من فريضة الاجازة – أحد عشر – مضروبين في فريضة الرد، ثم في الثلاثة وذلك أربعة وخمسون، وله حال رد الكل سهمان من فريضة الرد – تسعة – مضروبين في فريضة الاجازة، ثم في ثلاثة وذلك ستة وستون، فله حال إجازة واحد اثنان وستون، لأن إجازة الكل تنقصه اثنا عشر، فإجازة الواحد تنقصه أربعة.
وللموصى له الثاني حال إجازة الكل ثلاثة من فريضة الاجازة، مضروبة فيفريضة الرد ثم في ثلاثة، وذلك أحد وثمانون، وحال رد الكل واحد من فريضة الرد مضروبا في فريضة الاجازة ثم في ثلاثة وذلك ثلاثة وثلاثون، فإجازة الكل تزيده ثمانية وأربعين، فإجازة الواحد تزيده ثلثها وذلك ستة عشر، فيكون له ما ذكر.
وحاصل هذا الاحتمال يرجع إلى اعتبار الاجازة من البعض والرد من البعض الآخر، وقد عرفت ما فيه في المسألة السابقة فلا حاجة إلى إعادته.
الاحتمال الثاني: أن يكون للموصى له بالنصيب مثل نصيب المجيز، وللثاني ثلثه، ولكل من الابنين نصيب كامل فيدخلها الدور، لأن للموصى له الأول مثل نصيب المجيز بعد الوصايا كلها، فنفرض جميع المال نصيبا مجهولا وعددا له ثلث