جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص326
[ ولو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده وهم ثلاثة، ولآخر بثلث ما يبقى من جميع المال بعد إخراج النصيب.
فطريقه أن تقدر جميع المال ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا والنصيب المجهول للموصى له بالنصيب، وسهم للموصى له بالثلث بقي سهمان لا ينقسمان على ثلاثة، تضرب ثلاثة في ثلاثة تصير تسعة ونصيبا مجهولا، فالنصيب المجهول للموصى له بالنصيب، بقي تسعة، ثلاثة للموصى له بالثلث، ولكل ابن سهمان، فظهر أن النصيبالمجهول سهمان.
فالمسألة من أحد عشر، سهمان للموصى له بالنصيب، وثلاثة للموصى له بالثلث، ولكل ابن سهمان.
أو نقول: ندفع إلى الموصى له الأول نصيبا، يبقى مال إلا نصيبا، ندفع ثلثه إلى الثاني وهو ثلث مال إلا ثلث نصيب، يبقى ثلثا مال إلا ثلثي نصيب تعدل ثلاثة أنصباء الورثة.
] هناك، إلا أنهما آتيان لا محالة.
قوله: (ولو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده وهم ثلاثة، ولآخر بثلث ما يبقى من جميع المال بعد إخراج النصيب، فطريقه: أن تقدر جميع المال ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا، والنصيب المجهول للموصى له بالنصيب، وسهم للموصى له بالثلث، بقي سهمان لا يستقيمان على ثلاثة، يضرب ثلاثة في ثلاثة يصير تسعة ونصيبا مجهولا، فالنصيب المجهول للموصى له بالنصيب، بقي تسعة: ثلاثة للموصى له بالثلث، ولكل ابن سهمان – إلى قوله – أو نقول: ندفع إلى الموصى له الأول نصيبا يبقى مال إلا نصيبا، ندفع ثلثه إلىالثاني – وهو ثلث مال إلا ثلث نصيب – يبقى ثلثا مال إلا ثلثي نصيب، يعدل