پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص325

النصيبين.

الاحتمال الثالث: أن تكون المسألة من ستة للموصى له الأول الثلث سهمان، ولغير المجيز سهمان، وللمجيز سهم، وللموصى له الثاني سهم.

ووجهه: إن الوصية بمثل نصيب أحد الولدين، المتبادر منها المماثل للنصيب المستحق له بأصل الشرع عند الوصية وعند الوفاة، والمستحق لكل من الوارثين حينئذ هو الثلث، ولذلك حجر على الموصى فيهما ونقص نصيب المجيز عن الثلث بسبب الاجازة طارئ بعد الوفاة، فلا يكون مرادا للموصي، فلا يقتضي نقصان نصيب الموصى له الأول فيكون له الثلث.

وكذا غير المجيز، وللموصى له الثاني نصف ما بقي بإجازة المجيز وللمجيز النصف الآخر، فتضرب ثلاثة في مخرج النصف يبلغ ستة.

وضعفه ظاهر، فإن نصيب الوارث هو المستحق بعد الوصايا، ثم إنه كيف تجتمع إرادة الموصي إخراج الوصية الثانية، وعدم إرادة النقص المتجدد بالاجازة، فإن صحتها بدون الاجازة ممتنع، على أن المجيز يجب أن يأخذ نصيبه من فريضة الاجازة مضروبا في فريضة الرد، وذلك في هذا الفرض الخمس، وعلى هذا الاحتمال فهو السدس.

ولضعف الاحتمالات كلها – سوى الأول – اختار المصنف الأول مصرحا بأنهالحق، إلا في نصيب الموصى له الأول، فاختار أن له مثل سهم المجيز، نظرا إلى قوة مدركه، وهذا في الحقيقة احتمال مغاير للاحتمالات كلها، وإن أطلق عليه الأول توسعا.

واعلم أنه على ما سيأتي إن شاء الله تعالى في الفرض الذي بعد هذا، من أنه على الاحتمال الثالث يجئ احتمالان، فهنا يجئ احتمالان أيضا: أحدهما ما سبق، والثاني: أن لكل من الموصى له الأول وغير المجيز الثلث، وللمجيز الخمس، وهو سهم من فريضة الاجازة مضروبا في فريضة الرد، والباقي وهو سهمان للموصى له الثاني، ويصح من خمسة عشر، وهذان الاحتمالان وإن لم يكونا نظيرين للاحتمالين المذكورين