پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص324

أجزائه، فانتفى أصل استحقاقهما، لانتفاء مقتضيه وأصالة عدمه، وقد لحظ المصنف هذا فاختار آخرا هذا الاحتمال، ورد هذا الحكم خاصة.

الاحتمال الثاني: أن يكون للموصى له الأول مثل نصيب المجيز، لأنه أقل الورثة سهاما، وقد عرفت سابقا أن الموصى له بمثل نصيب وارث يستحق مثل نصيب الأقل، وحينئذ فتصح من خمسة، لأن للموصى له الثاني نصف نصيب المجيز، لأن له نصف نصيب الولدين لو أجازا، فإذا أجاز واحد كان له نصف نصيبه.

وقد عرفت أن للأول مثل نصف هذا النصيب، لأنه يستحق مثل ما يصل إلى المجيز بالارث، وإنما يرث نصف النصيب المذكور، وللولد الآخر نصيب كامل، فالمال كله يعدل نصيبين ونصفا، فإذا بسطته كان خمسة، لكل من المجيز والموصى له الأول والثاني واحدا، وللراد سهمان.

ويضعف بأمرين:أحدهما: ما ذكره المصنف، وهو أن ذلك يستلزم أن يأخذ أزيد من الثلث، وهو باطل، لأن أقصى استحقاقه الثلث، فإن ثلث التركة مع الوصية لا اختيار للورثة فيه.

فإذا كانا ابنين كان لكل منهما ثلث من الثلثين الباقيين، فإجازة أحدهما تؤثر في نصيبه، ورد الآخر يقتضي توفير نصيبه عليه لا استحقاق شئ زائد عليه.

الثاني: إن الموصى له الثاني لا يستحق نصف نصيب المجيز، إنما يستحق نصف الباقي مع الاجازة، وقد علمت أن المراد بالباقي ما يبقى بعد نصيب الموصى له الأول، الذي هو مثل نصيب الوارث فنصيب الوارث هو ما كان بعد الوصية الثانية أيضا، فكيف تكون الوصية الثانية نصفه؟ فإن قيل: هي النصف على تقدير الرد.

قلنا: إن كان المراد بالرد: ردهما معا، فالنصيب هو المماثل لنصيبهما الحاصل بعد الوصيتين لا الأقل، إذ لا أقل حينئذ، وإن كان المراد: رد واحد فقد، عرفت أن الوصية الثانية لا يتصور كونها نصفه، كما أنها مع الاجازة منهما لا تكون نصف