پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص312

[ وامتحانه أن تأخذ ربع المال وهو تسعة وتسعون، وتنقص منه نصيبا وهو تسعة وأربعون يبقى خمسون، وتخرج خمسها عشرة أسهم، فتكون الوصية الأولى تسعة وخمسين سهما، أنقصها من ثلث المال وهو مائة واثنان وثلاثون سهما، يبقى من الثلث ثلاثة وسبعون سهما، فأخرج منه نصيبا للثاني يبقى أربعة وعشرون سهما، استثني ربع ذلك ستة أسهم، يبقى من النصيب ثلاثة وأربعون سهما وهي الوصية الثانية.

والوصيتان مائة سهم وسهمان، إذا أخرجتهما من المال يبقى مائتان وأربعة وتسعون للبنين الستة، لكل واحد تسعة وأربعون.

ه‍: لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة.

ولآخر بثلث ما بقي من الثلث، ولآخر بدرهم، فاجعل المال تسعة دراهم وثلاثة أنصباء، فادفع إلى الموصى له الأول نصيبا، وإلى الثاني والثالث درهمين بقي سبعة ونصيبان، ادفع نصيبين إلى اثنين، يبقى سبعة للابن الثالث.

فالنصيب سبعة والمال ثلاثون، ] هو ثمانية وربع، وأراد ب‍ (مخرج المال) هي أجزاءه بعد بسطه من جنس الكسر وذلك هو مخرج الكسر، فأطلق عليه مخرج المال توسعا، وقوله: (امتحانه أن تأخذ ربع المال وهو تسعة وتسعون.

)

ظاهر بعد ما حققناه.

قوله: (الخامس: ولو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة، ولآخر بثلث ما يبقى من الثلث، ولآخر بدرهم.

فاجعل المال تسعة دراهم وثلاثة أنصباء، فادفع إلى الموصى له الأول نصيبا، وإلى الثاني والثالث درهمين بقي سبعة ونصيبان، ادفع نصيبين إلى ابنين يبقى سبعة للابن الثالث فالنصيبسبعة والمال ثلاثون).

إنما جعل المال ثلاثة وتسعة دراهم، لأنه لا بد أن يكون ثلث المال مجموع