پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص310

نصيب.

فإذا ضممت خمس نصيب إلى أربعة أخماس كان نصيبا كاملا، فيكون مجموع المستثنى نصيبين وربعا،، فإذا ضممت ذلك إلى ما بقي من المال وهو ثلثاه – لانك إنما أخذت أولا ربعه، ثم الفضل بينه وبين الثلث وذلك أربعون سهما من ستين – بلغ المجموع مالا وسدس ثمن مال إلا نصيبين وربع نصيب، فإن واحدا وربعا سدس ثمن ستين، لأن ثمنها سبعة ونصف وسدسه واحد وربع وذلك يعدل أنصباء البنين الستة.

فإذا جبرت المستثنى منه بالمستثنى، وزدت على معادله مثله صار ذلك مالا وسدس ثمن مال، يعدل ثمانية أنصباء وربع نصيب، فقد انتهى الحال إلى أموال تعدل عددا وهي الثانية من المفرادت.

وطريق استخراج معادل المال الضرب بأن تضرب جميع ما معك في أجزاء المال، ثم تجعل حاصل الضرب هو المال والنصيب هو ما معك من أجزاء المال وما معها بالقلب والتحويل على ما أرشد إليه في العاشرة والثالثة عشر.

وإن شئت استخرجته بالضرب والقسمة، بأن تبسط المال من جنس ما معه من الكسر وهو سدس ثمن، ومخرجه مضروب ستة في ثمانية وذلك ثمانية وأربعون، فيكون المجموع تسعة وأربعين، فاضرب أجزاء المال من ذلك – وهي ثمانية وأربعون – في ثمانية وربع يبلغ ثلثمائة وستة وتسعين، ثم أقسم حاصل الضرب على مجموع أجزاء المال مع الكسر الذي معه يخرج ثمانية وأربعة أسباع سبع، وذلك معادل المال من ثمانية وربع.

فإذا بسطتها من جنس الكسر بلغ المجموع ثلاثمائة وستة وتسعين، لأن مخرج الكسر تسعة وأربعون، وقد علم أن النصيب من ذلك تسعة وأربعون، لأن ذلك هو الواحد من عدد الانصباء، أعني ثمانية وسبع سبع.