جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص309
ولا يخفى أن ربع المال إذا نقصت خمسه بقي خمس المال، فإن التفاوت بين الخمس والربع من المخرج المشترك لهما – وهو عشرون – بسهم، لأن ربعها خمسة وخمسها أربعة فإذا نقصت من الخمسة واحدا – هو خمسها – بقي أربعة هي خمس المال، فظهر أنه يبقى بعد نقص خمس الباقي من الربع خمس مال إلا أربعة أخماس النصيب.
وحينئذ فزد على ذلك نصف سدس مال – وهو فضل ما بين الثلث والربع – ليكون هذا الفضل مع ما بقي من الربع هو الباقي من الثلث بعد النصيب وبعد خمس الربع، فتدفع الوصية الثانية بأن تأخذ مثل نصيب أحدهم وتستثني منه ربع ما يبقى من الثلث بعد النصيب المأخوذ ثانيا وبعد الوصية الأولى – وهي مجموع النصيب الأول وخمس ما يبقى من الربع بعد النصيب – فاجعل المال ستين، لانك تأخذ المخارج – وهي خمسة وأربعة وثلاثة مخرج الخمس والربع والثلث – وتضرب بعضها في بعض يحصل ستون، ربعها خمسة عشر، والباقي من الربع وهو خمس مال إلا أربعة أخماس النصيب، وذلك اثنا عشر إلا أربعة أخماس نصيب.
فإذا زدت عليه نصف سدس المال – وهو خمسة أسهم – صار سبعة عشر إلا أربعة أخماس نصيب، فهذا هو الباقي من ثلث المال، فإذا أخرجت منه نصيبا للثاني يبقى سبعة عشر إلا نصيبا وإلا أربعة أخماس نصيب، فاسترجع من النصيب ربع ما بقي من الثلث، وذلك أربعة أسهم وربع سهم إلا ربع نصيب وخمس نصيب، وذلك لأن ربع سبعة عشر إلا نصيبا وإلا أربعة أخماس نصيب هو أربعة وربع إلا ربع المستثنى، وربع النصيب معلوم، وربع أربعة أخماس نصيب خمس نصيب، وذلك معلوم أيضا.
فإذا استرجعت ذلك فزده على ما بقي من الثلث – وهو ما ذكر – يبلغ أحدا وعشرين سهما وربع سهم إلا نصيبين وربع نصيب، فإن المستثنى من سبعة عشر نصيب وأربعة أخماس نصيب، ومما استرجعته وهو قدر ربع الباقي ربع نصيب وخمس