پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص286

[ مسائل: أ: لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة، ولآخر بنصف ما يبقى من الثلث أخذت مخرج النصف والثلث – وهو ستة – وتنقص منها واحدا يبقي خمسة فهي النصيب.

ثم تزيد واحدا على سهام البنين وتضربها في المخرج، تكون أربعة وعشرين، تنقصها ثلاثة تبقى أحد وعشرون، فهو المال، تدفع إلى صاحب النصيب خمسة يبقى من الثلث اثنان، تدفع منهماسهما إلى الموصى له الآخر يبقى خمسة عشر، لكل ابن خمسة.

] اثنين يبلغ ستة مع النصيب المجهول، نصف الستة للموصى له الثاني والباقي للورثة لكل ابن سهم، فعرفنا أن النصيب المجهول واحد وأن المال سبعة.

قوله: (مسائل: الأولى: لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة، ولآخر بنصف ما يبقى.

).

الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها: إن الوصية الثانية هنا بنصف ما يبقى من الثلث، وفي السابقة بنصف ما يبقى.

وقد ذكر المصنف للتخلص من الدور هنا طرقا: أحدها: طريق الحشو وتحقيقه: أن نأخذ سهام الورثة ونضيف إليها واحدا تصير أربعة، نضربها في مخرج النصف والثلث – وهو ستة – تبلغ أربعة وعشرين، نسقط منها سهام الحشو، وهي مضروب واحد في مخرج الثلث، أو مضروب نصف في ستة، وذلك ثلاثة، يبقى أحد وعشرون وهو المال.

فإذا أردت النصيب ألقيت من مضروب مخرج أحد الجزءين في مخرج الآخر – وهو ستة – واحدا يبقى خمسة فهي النصيب، تدفعها إلى صاحبه يبقى من الثلثاثنان، تدفع منهما سهما إلى الموصى له الآخر يبقى خمسة عشر، لكل ابن خمسة.