جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص275
[ ولو أجاز واحد لواحد دفع إليه ثلث ما في يده من الفضل، وهو ثلث سهم من ثمانية عشر، فتضربها في ثلاثة تبلغ أربعة وخمسين.
ولو أوصى له بجزء مقدر، ولآخر بمثل نصيب وارث، احتمل اعطاء الجزء لصاحبه وقسمة الباقي بين ورثته والموصى له، واعطاء صاحب النصيب ] وهي أربعة من تسعة، فيأخذونها مضروبة في الوفق من فريضة الاجازة وهو اثنان من ستة وذلك ثمانية، يبقى سبعة للموصى لهم ينكسر على ثلاثة ولا وفق فتضربها في ثمانية عشر يبلغ أربعة وخمسين، ومنها يصح.
قوله: (ولو أجاز واحد لواحد دفع إليه ثلث ما في يده من الفضل – وهو ثلث سهم من ثمانية عشر – فنضربها في ثلاثة تبلغ أربعة وخمسين).
قد علم أن للوارث مع الاجازة للجميع سدسا هو ثلاثة من ثمانية عشر، ومع الرد أربعة، فالفضل بين النصيبين سهم.
فإذا أجاز واحد لواحد خاصة استحق المجاز له من سهم الفضل ثلثه، فاحتيجإلى ضرب ثمانية عشر في ثلاثة تبلغ أربعة وخمسين، فللمجاز له منها تسع وسدس تسع وذلك سبعة، وللآخرين تسعان اثنا عشر، وللمجيز أحد عشر وهي تسع وخمسة أسداس تسع، ولكل من الابنين الآخرين اثنا عشر هي تسعان (1).
قوله: (ولو أوصى بجزء مقدر، ولآخر بمثل نصيب وارث، احتمل اعطاء الجزء لصاحبه وقسمة الباقي بين ورثته والموصى له، واعطاء صاحب
(1) قد مر أنه إذا أجاز الجميع للجميع فلكل واحد من الورثة 3 من 18 وهي السدس، وفي حالة عدم الاجازة فلكل واحد من الورثة 4 من 18، والفرق بينهما حصة واحد، فإذا أجاز واحد من الأولاد لواحد من الموصى لهم فيستحق 3 / 1 حصة زيادة عن نصيبه، فلمعرفة الحصص نضرب 3
18 = 54 فللمجاز له إضافة إلى حصته وهي التسع 1 من 54، ويساوي 7 وهو ما يعادل تسع وسدس تسع.
وللآخرين 9 / 2
54 = 12 وللمجيز 12 – 1 = 11 وهو ما يعادل تسع وخمسة أسداس تسع.
ولكل من الابنين 9 / 2
54 = 12.