جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص266
وحينئذ فتأخذ ثلث مجموع حاصل الضرب – أعني ثلاثمائة وأربعة وعشرين – وذلك مائة وثمانية، فتدفع منها أربعة وأربعين إلى الموصى له الأول يبقى أربعة وستون، تدفع ربعها ستة عشر إلى الموصى له الثاني، يبقى ثمانية وأربعون تزيدها على مائتينوستة عشر، تقسمها على أربعة وعشرين سهام الورثة، يصيب كل واحد أحد عشر.
ولا يخفى أن قول المصنف: (فكمل المال بأن تضرب.
)
فيه توسع، فإن تكميل المال هو إضافة نصف سدس آخر إلى أحد عشر، لتضرب المجموع في سبعة وعشرين، لانك إذا أردت قسمة نصيب على سهام ولم ينقسم ولم يكن وفقا، ضربت السهام في الأصل الذي النصيب بعضه لا في النصيب، فلذلك لم تضرب سبعة وعشرين في أحد عشر، التي هي خمسة أسداس المال ونصف سدسه، بل في مجموعه وهو اثنا عشر بملاحظة مخرج الكسر – أعني نصف سدس – وليس التكميل هو الضرب على ما هو متبادر العبارة.
ولك أن تستخرجها بطريق الحشو الآتي ذكره إن شاء الله، بأن تضم إلى سهام الورثة أنصباء الموصى له الأول يكون ثمانية وعشرين، ثم تضربها في مخرج الكسر – وهو ربع الثلث وذلك اثنا عشر – يبلغ ثلثمائة وستة وثلاثين، تلقي منها سهام الحشو اثنا عشر، وهي مضروب عدد الانصباء الأربعة في مخرج الكسر المضاف إليه أعني الثلث وذلك ثلاثة، يبقى ثلاثمائة وأربعة وعشرون والنصيب هو مخرج ربع الثلث، بعد الغاء مضروب النصيب في الجزء وهو واحد، لأن ذلك مضروب الواحد في الواحد.
وبطريق الجامع الأكبر من طرق الخطآئين فنقول: نجعل ثلث المال عددا إذا أعطينا منه أربعة أنصباء يبقى له ربع، وذلك اثنا عشر، دفعنا منه أربعة إلى الأول واثنين إلى الثاني بقي ستة، زدناها على ثلثي المال وهما أربعة وعشرون فأخطأ بستة زائدة بالنسبة إلى سهام الورثة فإنها أربعة وعشرون، ثم فرضناه ستة عشر دفعنا منها أربعة إلى الموصى له الأول، ثم ربع الباقي ثلاثة يبقى تسعة، ضممناها إلى اثنين