پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص264

[ نصيبا، فكمل المال بأن تضرب جميع ما معك في مخرج الكسر وهو اثنا عشر، فيكون مال يعدل ثلاثمائة وأربعة وعشرين سهما، ومنها تصح، والنصيب أحد عشر.

] أسداس مال ونصف سدس مال يعدل سبعة وعشرين نصيبا، فكمل المال بأن تضرب جميع ما معك في مخرج الكسر وهو اثنا عشر فيكون مال يعدل ثلاثمائة وأربعة وعشرين سهما ومنها تصح والنصيب أحد عشر (1)).

أي: فإن أوصى الموصى الأول والصورة بحالها لآخر بربع ما بقي من ثلث ماله بعد الموصى به الأول فيلزم الدور حينئذ، ولم يذكره المصنف.

(1) توضيحه: عندما نأخذ 3 / 1 المال ونطرح منه الوصية الأولى وهي 4 أنصبة، نقسمه على 4 لتخرج الوصية 4 / الثانية 3 / 1 مال – 4 أنصبة = 12 / 1 مال – 1 نصيب.

نطرح الوصية الأولى والثانية من الثلث: 3 / 1 مال – 4 أنصبة – (12 / 1 مال – 1 نصيب) = 12 / 3 مال – 3 أنصبة ما تبقى من ثلث المال نضيفه إلى بقية المال: 12 / 3 مال – 3 أنصبة ++ 3 / 2 مال = 12 / 11 مال – 3 أنصبة.

وهذا يعادل نصيب الورثة الذي فرض في الفرض السابق أنه 24 نصيبا.

12 / 11 مال – 3 أنصبة = 24 نصيب.

12 / 11 مال = 27 نصيب.

حتى نقسم التركة بالسوية فنضرب 12

27 = 324 سهما.

والنصيب أحد عشر، فنأخذ ثلثه 324 / 3 = 108 سهما.

الوصية الأولى وهي 4

11 = 44 سهم.

الوصية الثانية وهي 4 / 1 المتبقي من الثلث = 4 / 64 = 16 سهما.

يطرح مجموع الوصيتين من الثلث ويضاف إلى باقيه التركة 108 – 60 = 48 سهم 48 ++ 216 = 264 سهماتقسم هذه على فريضة الورثة وهي 24 سهما، يكون النصيب 11.