جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص261
[ ولو قال: ثلاثة أضعافه اعطي أربعة أمثاله.
ولو قال: بخمسة اعطي ستة، وهكذا.
ولو قال: ضعفوا لفلان ضعف نصيب ولدي فهو أربعة أمثاله، وكذا لو قال: اعطوه ضعف الضعف، ويحتمل ثلاثة أمثاله.
] وحكاه عن الخلاف (1) – أنه ثلاثة أمثاله، وحكى الشهيد في شرح الارشاد أن الشيخ حكاه في الخلاف ومقتضاه عدم اختياره – وهو مختار ابن سعيد – لأن الأصل عدم الزائد.
وما وقع في الاستعمال من كون الضعف المثل فهو مجاز، لأنه خير من الاشتراك، وعلله المصنف بأن ضعف الشئ ضم مثله إليه، فإذا قال: ضعفيه، فكأنه ضم مثليه إليه.
وفيه نظر، لأنه إذا كان للموصى له ضعفا نصيب الابن وجب أن يكون النصيب خارجا، فإذا كان الضعف المثل كان له مثلان لا ثلاثة.
وقال في المبسوط: إن له أربعة أمثاله (2)، وهو الأصح، لأن الضعف مثلان كما سبق فإذا ثنى كان أربعة.
قوله: (ولو قال: ثلاثة أضعافه اعطي أربعة أمثاله، ولو قال: بخمسة اعطي ستة، وهكذا).
هذا بناء على أن الضعف هو ضم مثل الشئ إليه، والضعفان ضم مثلية إليه، والثلاثة ضم ثلاثة أمثاله، وهكذا.
وعلى أنه المثلان فثلاثة أضعاف الشئ ستة أمثاله، وأربعة أضعافه ثمانية أمثاله، إلا أن استعمال هذا اللفظ بهذا المعنى غير شائع، وقال المصنف في التحرير: إنه مرذول في استعمال العرب (3).
قوله: (ولو قال: ضعفوا لفلان ضعف نصيب ولدي فهو أربعة أمثاله، وكذا إذا قال: اعطوه ضعف الضعف، ويحتمل ثلاثة أمثاله).
(1) الخلاف 2: 178 كتاب الوصايا مسألة 6.
(2) المبسوط 4: 7.
(3) التحرير 1: 297.