جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص256
وأما على الرابع – وهو التعدد وعدم الترتيب – ففي تقسيم الثلث على الموصى له الأجنبي والبنت احتمالان: أحدهما: التقسيط بالنسبة، فيقسم على ثلاثة عشر، لأن المقسوم عليه هو مجموع الوصيتين – أعني وصية الأجنبي بالربع، ووصية البنت بتكملة الثلث – وهو تسع، إذ هو مبني على التعدد، ومجموع ذلك ثلاثة وربع تسع، فإذا بسطت من جنس الكسر كانت ثلاثة عشر، ولا وفق بينها وبين الثلث – وهو ثلاثة – فتضرب ثلاثة عشر في تسعة يبلغ مائة وسبعة عشر، للبنت بالارث ستة وعشرون واثنا عشر بالوصية، وهيمضروب أربعة من ثلاثة عشر في ثلاثة، وللابن اثنان وخمسون، وللموصى له الأجنبي سبعة وعشرون.
الثاني: أن تعطى البنت سهمين من تسعة بالوصية، والموصى له سهمين، ويقسم الباقي بين البنت والابن أثلاثا ووجهه: اشتراكهما في أصل الوصية، والتسوية غير ممكنة، لأن وصيتها بتكملة الثلث وهو تفاوت ما بين التسعين وبينه وهو تسع، وذلك لأن لها بالارث من الثلثين سهمين هما تسعان، فيدفع إليها بالوصية سهم آخر، وللابن بالارث ضعف إرثها أربعة أسهم، وللموصى له ما بقي من الثلث سهمان وهما تسعان.
وهنا سؤال أشار المصنف إلى جوابه بقوله: (والفرق بين الاجازة وعدمها هنا زيادة حقها في الوصية ونقصه في الميراث أو بالعكس)، تقريره إذا كان للبنت مع الاجازة الثلث، وكذا مع عدمها على تقدير تعدد الوصية ونقصه في الميراث وعدم الترتيب فأي فائدة للاجازة حينئذ؟ وجوابه: زيادة سهمها من الوصية، ونقصه من الميراث على تقدير الاجازة، وعكسه مع عدمها، بيانه: إن الوصية مع الاجازة ثلث ونصف سدس وهي خمسة من اثني عشر، والباقي بينها وبين الابن بالارث أثلاثا، فيكون لها بالارث سبعة من ستةوثلاثين وبالوصية خمسة، وللابن أربعة عشر وللموصى له عشرة.