پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص251

أي: لو أوصى بجزء من حصة ابنه زيد، وذكر تخصيص الوصية بكونها من نصيبه، ففي تحقيق مقتضى لفظه احتمالات: الأول: كون الوصية متحدة، ووجهه: إن الذي دل عليه لفظ الموصي هو كون الجزء المقدر للأجنبي، ولم يتعرض إلى ما سوى ذلك فيتبع مقتضى اللفظ.

الثاني: كون الوصية متعددة وهي مرتبة والوارث مقدم، فأما وجه تعددها فلاستواء الوارثين في البنوة واشتراكهما في سبب الإرث، فتفاوتهما في الاستحقاق لا بد من استناده إلى سبب، وليس إلا الوصية للآخر بالزائد، ولأن حصر الوصية بالجزء في نصيب أحدهما يستلزم توفير نصيب الآخر عليه فتكون وصية بالزائد.

وفيه نظر، لأن استواءهما في الاستحقاق ثابت بأصل الشرع، فإن لكل واحد منهما نصف التركة، وحرمان أحدهما من بعض حصته إنما هو بالوصية، فلا يلزم حرمان الآخر من بعض حصته، لاختصاص الأول بالسبب، فلا يكون أخذه للزائد بالوصية بل بأصل الإرث.

والحاصل أن الاستواء في الإرث إنما هو مع عدم حصول مانع، فإذا حصل مانع يقتضي الحرمان لأحدهما لم تجب مساواة الآخر له، وحصر الوصية في نصيب أحدهما لا يدل على أزيد من أن الآخر لا وصية له من نصيبه، وهذا لا يشعر له بالوصية بالزائد.

وأما التقديم، فلأن الوصية اقتضت أن يأخذ نصيبه كملا ولا يزاحمه الموصى له، وذلك يقتضي الترتيب والتقديم له على تقدير التعدد، إذ لا يراد بالتقديم هنا إلا ذلك.

الثالث: التعدد والترتيب وتقديم الأجنبي: أما التعدد، فلما مر، وأما تقديم الأجنبي، فلأن الوصية للوارث الآخر إنما استفيدت من الوصية للأجنبي، فهي تابعة لها ومتأخرة عنها، فتكون الوصية للأجنبي مقدمة عليها.

الرابع: عدم التقديم لاحداهما على الأخرى مع التعدد: ووجهه استفادتهما