پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص243

[ ولو أوصى بمثل نصيب ابنه، ولو ابن وبنت، فإن أجازا فالفريضة من خمسة، وإن ردا فمن تسعة.

ولو أجاز أحدهما ورد الآخر، ضربت مسألة الاجازة في مسألة الرد تبلغ خمسة وأربعين، فمن أجاز ضربت نصيبه من مسألة الاجازة في مسألة الرد، ومن رد ضربت نصيبه من مسألة الرد في مسألة الاجازة.

فإن ] قوله: (ولو أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن وبنت، فإن أجازا فالفريضة من خمسة، وإن ردا فمن تسعة).

وجهه: أنهما إذا أجازا كان الموصى له بمنزلة ابن آخر وسهام الابنين مع البنت خمسة.

وإن ردا فمن تسعة، لأن الوصية بزيادة عن الثلث، لأنها بالخمسين بطلت فيما زاد على الثلث، فيكون للموصى له الثلث وما يبقى للابن والبنت أثلاثا فتضرب ثلاثة في ثلاثة تبلغ ما ذكر (1).

قوله: (ولو أجاز أحدهما ورد الآخر ضربت مسألة الاجازة في مسألة الرد تبلغ خمسة وأربعين، فمن أجاز ضربت نصيبه من مسألة الاجازة في مسألة الرد، ومن رد ضربت نصيبه من مسألة الرد في مسألة الاجازة – إلى

(1) توضيحه: إنه لو كانت جميع الحصص 45 حصة – كما في المتن – فلو أجازا كان الموصى له كالابن الآخر فيكون له خمسين 45

5 / 2 = 18 حصة.

وللابن أيضا 45

5 / 2 = 18 حصة.

وللبنت 45

5 / 1 = 9 حصص.

وإن ردا فيكون له الثلث 15 حصة، وللابن 20 حصة، وللبنت 10 حصص.

والفرق بين حصة الاجازة وحصةالرد 18 – 15 = 3، اثنان من نصيب الابن وواحدة من نصيب البنت.

وإن أجاز أحدهما ورد الآخر، فإن أجاز الابن فتكون حصة الموصى له 15 ++ 2 = 17 حصة.

وللابن 20 – 2 = 18 حصة، وللبنت 10 حصص وإن أجازت البنت فتكون حصة الموصى له 15 ++ 1 = 16 حصة، وللبنت 10 – 1 = 9 حصص، وللابن 20 حصة.