پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص234

فللموصى له أربعة.

وتوضيحه: إنه إذا فرض أن التركة ثلاثون، وكل من أجرة المثل للحج والوصية عشرة، نقول: يخرج من الأصل شئ، وهو تتمة أجرة الحج الباقية بعد التقسيط، يبقى من التركة ثلاثون إلا شيئا، هي التركة في الحقيقة التي يؤخذ ثلثها ويصرف في الوصايا، وقد كان ثلثها عشرة إلا ثلث شئ، ونصفها وهو خمسة إلا سدس شئللوصية والنصف الآخر للحج، فإذا ضم ذلك إلى الشئ المأخوذ أولا من أصل التركة صار للحج خمسة خمسة أسداس شئ، وذلك لأنا جبرنا خمسة إلا سدس شئ بسدس شئ بقي من الشئ خمسة أسداسه مع الخمسة، ومجموع ذلك يعدل أجرة المثل للحج وهو عشرة.

فإذا أسقطت الخمسة بمثلها بقي خمسة أسداس شئ تعدل خمسة، فالشئ ستة، فالتركة التي يؤخذ ثلثها أربعة وعشرون، وثلثها ثمانية، للموصى له أربعة وللأجرة أربعة.