پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص228

[ ولو مات العبد قبل الموصي بطلت وصيته، واعطي الآخر ما زاد على قيمة العبد الصحيح.

ولو كانت قيمته بقدر الثلث بطلت الثانية.

] لم يؤثر، لأن القبول كاشف عن دخوله في ملك الموصى له حين الموت، والرد كاشف عن دخوله في ملك الوارث، فلا أثر لما يتجدد من نقص السوق بعد الموت.

فلو قال: ولو حدث عيب في العبد فللثاني تكملة الثلث بعد وضع قيمة العبد صحيحا – سواء كان ذلك قبل موت الموصي أو بعده بخلاف رخصه – لكان أولى.

قوله: (ولو مات العبد قبل موت الموصي بطلت وصيته واعطي الآخر ما زاد على قيمة العبد الصحيح).

أما بطلان الوصية فلفوات متعلقها، وأما إعطاء الآخر ما زاد على قيمة العبد، فلان له تكملة الثلث، ولا يسقط بموت العبد، لكن متى تعتبر قيمته؟ قال في التذكرة: إن جميع أمواله تقوم حال موت الموصي بدون العبد، ثم يقوم العبد لو كان حيا، فيحط من ثلثها قيمة العبد ويدفع الباقي إلى الموصى له الثاني (1).

وظاهره أنه يقوم العبد لو كان حيا وقت الموت، لأنه وقت انتقال التركة.

فإن قيل: ينبغي أن يقوم مقدر الحياة عند قبض الوارث التركة، لأن المعتبرأقل الأمرين من وقت الموت إلى القبض.

قلنا: إنما اعتبر أقل الأمرين من الموت إلى القبض، لإمكان عروض تلف أو نقص وذلك منتف بالنسبة إلى التالف، مع أن هذا ممكن لأصالة براءة ذمة الوارث من إيجاب الزائد، ولإمكان حدوث النقص.

قوله: (ولو كانت قيمته بقدر الثلث بطلت الثانية).

وذلك لانتفاء متعلقها، إذ لا وجود له.

(1) التذكرة 2: 502.