جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص213
[ والسهم الثمن، والشئ السدس.
] قوله: (والسهم الثمن).
هذا أحد قولي الشيخ (1)، وأكثر الأصحاب (2)، وهو المعتمد، لموثقة السكوني عن الصادق عليه السلام: إنه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله قال: ” السهم واحد من ثمانية ” (3)، ومثله في الحسن عن صفوان عن الرضا عليه السلام (4).
وقال في الخلاف والمبسوط: إنه السدس (5)، وهو قول علي بن بابويه (6)، روى ابن مسعود: إن رجلا أوصى لرجل بسهم من المال فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله السدس (7).
وذكر المصنف في التذكرة: إن السهم في كلام العرب السدس (8).
وروى طلحة بن زيد عن الباقر عليه السلام قال: ” من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة ” (9)، والأول هو المذهب.
قوله: (والشئ السدس).
نسب المصنف في التذكرة القول بذلك إلى علمائنا، وحكى عن ابن إدريس أنه ادعى على هذا إجماع الطائفة (10)، وذكر إن أصحابنا عولوا على رواية أبان عن زين العابدين عليه السلام: إنه سئل عن رجل أوصى بشئ فقال: ” الشئ في كتاب علي
(1) النهاية: 613.
(2) منهم: سلار في المراسم: 204، وابن حمزة في الوسيلة: 378، وابن إدريس في السرائر: 388، والمحقق في الشرائع 2: 248.
(3) الفقيه 4: 152 حديث 526، التهذيب 9: 210 حديث 832، الاستبصار 4: 133 حديث 502.
(4) الكافي 7: 41 حديث 2، التهذيب 9: 210 حديث 833، الاستبصار 4: 133 حديث 503.
(5) الخلاف 2: 178 مسألة 9 كتاب الوصايا، المبسوط 4: 8.
(6) المقنع: 163.
(7) المغني لابن قدامة 6: 477.
(8) التذكرة 2: 496.
(9) التهذيب 9: 211 حديث 834، الاستبصار 4: 134 حديث 504.
(10) التذكرة 2: 496.