جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص208
[ ولو أوصى بعتق عبيده ولا تركة غيرهم، عتق ثلثهم بالقرعة.
ولو رتب بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث.
] موسرا، وبالموت زال ملكه عن سائر أمواله، بخلاف ما لو أعتق البعض وهو مريض (1)، وفيه قوة.
وقوله: (من أعتق شقصا من عبد) لا يتناول الميت، إذ لا يعد معتقا وإن استند الاعتاق إليه، وثبوت الولاء تابع للاستناد.
والرواية ضعيفة بأحمد بن زياد، فإن المصنف في التذكرة (2) نقل عن الشيخ أنه واقفي (3).
قوله:(ولو أوصى بعتق عبيده ولا تركة غيرهم عتق ثلثهم بالقرعة،ولو رتب بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث).
المراد ب (عتق ثلثهم بالقرعة) تعديلهم أثلاثا ثم أيقاع القرعة بينهم، ولا يحكم بعتق ثلث كل واحد منهم، فيقسط الثلث عليهم باعتبار القيمة على ما يقتضيه الحال من التساوي أو التفاضل، كما في غير العتق إذا تعددت الوصايا ولم تكن مرتبة.
والفرق ما روي أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وآله فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنينوأرق أربعة (4)، وروى أصحابنا نحو ذلك (5).
ولأن الغرض من الاعتاق تخليص الشخص من الرق ليكمل حاله، وهذا الغرض لا يحصل مع التشقيص، ولأن فيه ضررا على الوارث، لأنه إذا أعتق بعض العبد سعى في باقيه فيلزم عتق جميعهم.
(1) المبسوط 4: 66.
(2) التذكرة 2: 487.
(3) رجال الشيخ الطوسي: 343.
(4) سنن البيهقي 6: 266.
(5) الكافي 7: 18 حديث 11، الفقيه 4: 159 حديث 555، التهذيب 9: 220 حديث 864.