جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص206
[ وكذا لو نجز عتقه في مرض الموت.
] في قضاء دين مولاه، وهو حر إذا أوفى ” (1) احتج الشيخ بحسنة زرارة: في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال: ” إن كانت قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز، وإلا لم يجز ” (2).
وبصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام: في رجل ماتوترك عبدا، ولم يترك مالا غيره، وقيمة العبد ستمائة درهم ودينه خمسمائة، فأعتقه عند الموت كيف يصنع به؟ قال: ” يباع فيأخذ الغرماء خمسمائة، ويأخذ الورثة مائة درهم “، قال: فإن كانت قيمته ستمائة درهم ودينه أربعمائة درهم؟ قال: ” كذا يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة، ويأخذ الورثة مائتين، ولا يكون للعبد شئ “، قال: قلت: فإن كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة؟ قال: ” فضحك ثم قال بعد كلام: الان يوقف العبد ويستسعى، فيكون نصفه للغرماء وثلثه للورثة، ويكون له السدس ” (3).
وأجيب بأنها لا تدل على مطلوبه، لأنها وردت في العتق المنجز، والشيخ احتج بها في الوصية، ويرده بأنها تدل على أن الحكم في الوصية كذلك بطريق أولى، لأن المنجز أقوى من الوصية والجواب بأن نفوذ تصرفات المريض في الثلث ثبت بالنص تواترا، فاعتضدت الرواية الأولى به، وبغيره من الدلائل الدالة على النفوذ، فكان العمل بها أرجح.
قوله: (وكذا لو نجز عتقه في مرض الموت).
أي: إن فضل من التركة ما يسع قيمة العبد عتق، وإلا عتق ما يحتمله وسعى في الباقي، ويطرد هنا خلاف الشيخ، فإن مورد النص هو المنجزة، وقوى شيخنا الشهيد
(1) الفقيه 3: 70 حديث 240، التهذيب 9: 218 حديث 857، الاستبصار 4: 9 حديث 28.
(2) الكافي 7: 27 حديث 2، الفقيه 4: 166 حديث 580، التهذيب 9: 218 حديث 856 الاستبصار 4: 7 حديث 24.
(3) الكافي 7: 26 حديث 1، التهذيب 9: 217 حديث 854، الاستبصار 4: 8 حديث 27.