جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص200
[ ولو أوصى لأحدهما بحب زرعه، ولآخر بتبنه، صح والنفقة عليهما، فإن امتنع أحدهما احتمل إجباره، إذ في تركه ضرر واضاعة للمال.
وعدمه، إذ لا يجبر على الانفاق على مال نفسه ولا مال غيره.
]قوله: (ولو أوصى لأحدهما بحب زرعه ولآخر بتبنه صح والنفقة عليهما).
لا خفاء في أنه إذا أوصى بأن يكون حب زرعه لأحد الشخصين وتبنه للآخر تصح الوصية، كما لو أوصى بأحدهما فقط، فتجب نفقة الزرع عليهما بالنسبة كل بحسب ماله، لأن لكل واحد منهما تعلقا بالزرع، فهما بمنزلة الشريكين.
قوله: (فإن امتنع أحدهما احتمل إجباره، إذ في تركه ضرر واضاعة للمال، وعدمه، إذ لا يجبر على الانفاق على مال نفسه ولا مال غيره).
لا ريب أن في ترك الانفاق ضررا به وبشريكه، ولا طريق إلى دفع الضرر عن الشريك إلا بالانفاق، فيجب أن يكون إلى دفعه طريق، إذ (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام) (1)، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن إضاعة المال ويعارض ذلك بإطباقهم على أن الانسان لا يجبر على الانفاق على مال نفسه، ولا على مال غيره، إلا أن يكون ذا نفس محترمة، وقد ذكر المصنف الوجهين في التذكرة (2)، وتردد في التحرير (3).
والذي يقتضيه النظر أن يخيره الحاكم بين الأمور الممكنة من البيع والانفاقونحوهما، فإن امتنع من الجميع فعل ما هو الأغبط له دفعا للضرر.
وإن ضاق الوقت عن ذلك وخشي هلاك الزرع أجبره على الانفاق أو أنفق
(1) الفقيه 4: 243 حديث 777.
(2) التذكرة 2: 508.
(3) التحرير 2: 296.