جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص199
تعلقت بالرقبة، كما لو استأجره على وجه خاص ثم ابرأ ذمته، أو أسلفه في حنطة وشرط كونها من حنطة بلد ثم ابرأ ذمته، وحينئذ فيكون حقا للوارث، لأن ما يوهب للعبد فهو لسيده.
ولو أسقطها بعد طروء العتق احتمل أيضا كونها للوارث، لأن العتق لم يؤثر في المنافع، وإنما أثر في الرقبة وبقيت المنافع مستثناة مملوكة، فإذا أسقط حقه منها رجعت إلى الوارث، لكونها متلقاة عن مورثه للموصى له، فإذا بطل حقه منها عادت إلى الوارث، لقيامه مقامه.
ويحتمل ثبوتها للمعتق، لأنها مملوكة للموصى له، فإذا أبرأ ذمة المعتق منها كان ذلك هبة له، فيكون هو المالك لها دون الوارث.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن عبارة الكتاب لا تأبى أن يكون المراد: أسقط الخدمة في حال الرقية، وهو الذي ذكره المصنف في التذكرة والتحرير (1).
والثاني وإن كان محتملا ويؤيده مناسبة ما قبله، إلا أنه بعيد جدا من حيث الدليل، فالأولى حمل العبارة على الأول.
وفي بعض القيود المنسوبة إلى شيخنا الشهيد الحمل على الثاني – وهو ما بعد العتق – وفيه ما عرفت.
ثم إن قوله: (مطلقا) يمكن أن يراد به ما قبل المؤقتة، لتندرج فيه المؤبدة، فتكون العبارة شاملة للاقسام الثلاثة، وهو أولى وإن كان لا يخلو من تكلف.
ويمكن أن يكون المراد: إسقاط الخدمة بأقسامها، أما مطلقا – أي: بحيث لم يدع فيها حقا -، أو مؤقتة – أي: أسقطها إلى أجل كما لو أسقط عنه الخدمة سنة أو شهرا -، وهو صحيح أيضا، إلا أنه لو أريد هذا لكان حقه أن يقول: مطلقا أو مؤقتا، وكيف كان فالعبارة لا تخلو من مسامحة.
(1) التذكرة 2: 506، التحرير 2: 296.