پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص183

كان منتفعا بها، فالزائد من القيمة لا حق للوارث فيه، فيكون للموصى له.

وقد يجاب: بأن الموصى له إنما يستحق المنافع مدة حياة العبد، فلذلك استحق الوارث العين مسلوبة المنافع، أما عند الموت فقد انقطع حق الموصى له، وانحصر الحقفي الوارث كالعين المستأجرة إذا أتلفها متلف، فإن المستأجر لا حق له في البدل، بل يرجع إلى مقابل الفائت من المنفعة من الأجرة، بخلاف ما لو استوفى المنفعة غاصب.

ويمكن المناقشة بأن حق الموصى له إنما ينقطع من العين إذا خرجت عن الانتفاع بها، وذلك بعد الموت، وعند تقويمها هي منتفع بها، فيكون حق الموصى له متعلقا بها، كما لو اتفق الموصى له والوارث على بيع العين، فإن مقابل كون العين منتفعا بها حق للموصى له.

وأيضا فإن العين إنما قومت على الوارث على القول بتقويمها عليه بالقيمة الدنيا، فكيف يستحق القيمة العليا؟ حتى أن الموصي لو أوصى بوصايا مع هذه الوصية، فحكم ببطلان بعضها لزيادته على الثلث، ثم قتل العبد الموصى بمنافعه بعد ساعة يلزم تقويم المنافع التي لم تصل – ولا عوضها – إلى الموصى له عليه ولا على الموصي.

وبعده عن الصواب ظاهر، وجوابه أظهر، فإن العين قد تقوم بقيمة دنيا، لكونها في معرض التلف أو نقص منفعة، ثم يزول ذلك، فلا يرجع على من قومت عليه بالزائد كالعبد المريض، والذي في طريق خطر هو مظنة التلف إذا احتيج إلى تقويمها في تلك الحالة، فقومت بالقيمة الدنيا وانفصل الأمر، ثم زال العارض بعد لحظة.

وها هنا كذلك،لأن الموصى به في وقت الموت كانت قيمته قليلة بسبب استحقاق الموصى له منافعه مدة حياته، ومدة الحياة غير معلومة فجاز أن تكون طويلة وأن يموت موتا، فلذلك قلت قيمته، فإذا اتفق قلة حياته ومات قتلا لم يتغير الحكم.

ولو أوصى بالمنافع مؤبدة لزيد، وبالرقبة مسلوبة المنافع لعمرو فعرض القتل، فإن القول باستحقاق عمرو جميع القيمة المقابلة للعين المنتفع بها بعيد عن الصواب.