پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص166

[ أقاربه إلى أقرب جد ينسب إليه الرجل، فيرتقي إلى بني علي عليه السلام دون بني المطلب وعبد مناف، وبعد زمانه لا يصرف إلى أولاد ذلك العلوي ومن ينسب إليه، لا إلى علي عليه السلام.

] من أقاربه إلى أقرب جد ينسب إليه الرجل، فيرتقى إلى بني علي عليهالسلام دون بني عبد المطلب وبني عبد مناف، وبعد زمانه لا يصرف إلا إلى أولاد ذلك العلوي ومن ينسب إليه، لا إلى علي عليه السلام).

محصل المسألة: إنه لو أوصى لأقارب علوي معين، كما لو أوصى لأقارب موسى بن جعفر عليه السلام العلوي مثلا، فإما أن تكون الوصية في زمان ذلك العلوي، أو بعد زمانه: فإن كانت في زمانه وجب الارتقاء في بني الأعمام من أقاربه إلى أقرب جد ينسب إليه الرجل عرفا، وذلك علي عليه السلام، لأنه المشهور بالنسبة إليه، بخلاف عبد المطلب وعبد مناف وأبي طالب فلا يرتقى في الاقرباء إلى من ينسب إلى أحدهم، لانتفاء كون أحدهم أقرب جد ينسب إليه الرجل.

وإن كانت الوصية واقعة بعد زمان ذلك العلوي لم تصرف إلا إلى أولاده – أعني أولاد ذلك العلوي – ومن ينسب إليه دون من ينسب إلى علي عليه السلام.

والفرق أنه ما دام حيا فأقاربه هم المنسوبون إلى جده الأقرب الذي شهرته بالنسبة إليه، وبعد الموت أقاربه هم المنسوبون إليه لقطع النظر حينئذ عمن ينسب إلى جده.

هذا محصل ما في العبارة، والحكم مشكل، والدليل على ما ذكره غير ظاهر، وقدتقدم الكلام فيما لو أوصى لأقاربه، وسبق أن الأصح صرفه إلى من يعد قرابة عرفا دون من يتقرب إليه إلى آخر أب وأم في الاسلام.

فإن قيل: تعليق الوصية بأقارب العلوي يقتضي أن تكون للنسبة إلى علي عليه السلام دخل في الاستحقاق.