پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص158

أربع.

فإن أوصى بصيغة جمع القلة أجزأت الثلاثة، فلو قال: أعتقوا عني أعبدا وجب عتق ثلاثة ولا يجب ما زاد، سواء عين لها قدرا من المال كأن قال: أعتقوا أعبدا بألف، أم لا، فلو أمكن شراء ثلاثة نفيسة بألف، أو أربعة خسيسة به تخير، لأن أقل جمع القلة هو الثلاثة، والأصل براءة الذمة من تعين شراء ما زاد.

وإن أوصى بصيغة جمع الكثرة، فإما أن يطلق، أو يقيد بمقدار من المال.

فإن أطلق أجزأ الثلاثة، لأنها أقل محتملات الجمع، ولا دليل على إرادة الزائد، والأصل البراءة.

وإن قيد بمقدار من المال كألف وجب عند المصنف عتق الزائد على الثلاثة بحسب الممكن، وهو المراد بقوله: (إذا احتمله القيد)، أي: إذا احتمل الزائد القيد وهو تقدير المال، عملا بمقتضى صيغة الكثرة فإنها لما فوق العشرة، وتعيين قدر المال مع احتماله للزائد مؤكد، لمفاد الجمع ودليل على إرادة الزائد، بخلاف جمع القلة الذي أقل محتملاته الثلاثة.

وفيه نظر، لأن استعمال جمع الكثرة فيما فوق العشرة ليس لكونه حقيقة فيه،بل ذلك استعمال طارئ على أصل الوضع اللغوي، أعني كون أقل الجمع مطلقا ثلاثة، ولم يبلغ ذلك حد الحقيقة ليتحقق النقل، ولم يفرق الاصوليون في أن أقل الجمع ثلاثة أو اثنان بين كونه جمع كثرة أو قلة.

ثم إن أهل الاستعمالات العرفية والمحاورات العامية لا يعرفون هذا الاستعمال، ولا شعور لهم به، فكيف تحمل إطلاقاتهم عليه، مع أن اللفظ تابع لمقصود لافظه، المقتضي لتوقف قصد المعنى الموضوع له على العلم بالوضع؟ على أنه لو تم له جميع ذلك من كون الاستعمال حقيقيا، وشيوعه بحيث يتفاهمه أهل العرف ويتبادر إلى أذهانهم، يجب أن لا يفرق إذا أوصى بصيغة جمع الكثرة