پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص157

[ فإن وفى بخسيسين وبعض ثالث، أو بنفيسين فالأقرب الأول.

تنبيه: الجمع بصيغة أقله تجزي فيه الثلاثة مطلقا، وكذا بصيغة أكثره مع الإطلاق، ومع التقييد يجب الازيد إذا احتمله القيد، وإن كان أخس فتجب الخمسة الخسيسة، ولا يجزئ عتق الأربعة النفيسة المساوية قيمة.

] اعتاق اثنين وإعطائهما الزائد (1).

قوله: (فإن وفى بخسيسين وبعض ثالث أو بنفيسين فالأقرب الأول).

أي: فإن وفى الثلث بخسيسين وبعض ثالث أو بنفيسين، فهل يتخير من إليه تنفيذ الوصية في شراء أيهما أراد، أم يتعين عليه الأول؟ الأقرب عند المصنف تعينه لما قلناه من أنه أقرب إلى الحقيقة من الإثنين وإن كانا نفيسين، إذ لا أثر للنفاسة والخساسة في ذلك، وإنما الواجب امتثال الوصية والعمل بمقتضاها.

ويحتمل العدم، إذ لا يحصل الجمع على كل من التقديرين، والأول أقوى.

قوله: (تنبيه: الجمع بصيغة أقله تجزئ فيه الثلاثة مطلقا، وكذا بصيغة أكثره مع الإطلاق، ومع التقييد يجب الازيد إذا احتمله القيد، وإن كان أخس فتجب الخمسة الخسيسة، ولا يجزئ عتق الأربعة النفيسة المساوية قيمة).

هذا تنقيح للوصية بصيغة الجمع، فهو من متممات البحث الذي قبله.

وتحقيقه: إنه إذا أوصى بصيغة الجمع، فإما أن يكون بصيغة جمع القلة، أو صيغه جمع الكثرة.

وعلى التقديرين فأما أن يقيد الوصية بأن يقدر لها مالا، أو لا، فالصور

(1) المبسوط 4: 22، الخلاف: كتاب الوصية مسالة 16.