جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص144
[ والأقرب دخول الوتر إن كان موجودا، وإلا فلا.
ولو قال: اعطوه قوسي، ولا قوس له إلا واحدة، انصرفت إليه الوصية من أي الاجناس كان.
تخير الإرث في اعطاء الصغير ] لاستبعاد أن يريد بالإطلاق الشراء وعنده ما يقع عليه اسم القوس، وعلى ما سبق اختياره من تخيير الوارث في المسألة السابقة فتخييره هنا أولى.
قوله: (والأقرب دخول الوتر إن كان موجودا، وإلا فلا).
أي: الأقرب دخول الوتر في الوصية بالقوس إن كان موجودا وقت الوصية، ووجه القرب: إنه لا يتم المقصود من القوس إلا به، وأنه حين وجوده كالجزء من القوس، فصار كالفص بالنسبة إلى الخاتم، والغلاف بالنسبة إلى السيف، بل هو أولى، لأن الخاتم بدون الفص ناقص الزينة، والغلاف حافظ للسيف وأما القوس بدون الوتر فهو بمنزلة عصا، فهو جزء لا يحصل به المقصود منه، وهو أظهر، واختاره المصنف في التحرير (1).
ويحتمل العدم، لخروجه عن مفهومه، فصار كسرج الدابة، والفرق بينهما عرفا باعتبار إطلاق اسم القوس على المجموع، بخلاف الدابة، وامتناع حصول المقصودبدونه بخلافها أيضا واضح.
وأما إذا لم يكن موجودا معه فإنه لا دليل على إدخاله في الوصية، ووجوب اجتلابه واكمال مقصود القوس به.
قوله: (ولو قال: أعطوه قوسي ولا قوس له إلا واحدة انصرفت الوصية إليه من أي الاجناس كان).
لأن إضافتها إلى نفسه يقتضي ذلك.
قوله: (ولو أوصى له برأس من مماليكه تخير الوارث في إعطاء الصغير
(1) التحرير 1: 294.