جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص143
[ ولو قال: قوس الرمي إلى الطير أعطي الجلاهق، ولو قال: اعطوه قوسا من قسي، وله قوس ندف وبندق، اعطي قوس البندق، لأنه أسبق إلى الفهم، ولو لم يكن له إلا قوس ندف اعطي منها، أما لو قال: قوسا، فالأقرب أنه يشترى له.
] على احتمال كون القوس مقولا عليها بالتواطئ أو بالاشتراك، ولا أستبعد التواطئ فتخير الوارث قوي.
والقوس يؤنث ويذكر ذكره في القاموس (1).
قوله: (ولو قال: قوس الرمي إلى الطير اعطي الجلاهق).
قد أغنى عن ذكر هذا قوله: (ولو جدت قرينة)، فإن الرمي إلى الطير قرينة على إرادة الجلاهق، ولو أتى بالفاء بدل الواو ليكون تفريعا على ما قبله لكان أولى وأربط.
قوله: (ولو قال: أعطوه قوسا من قسي وله قوس ندف وبندق اعطي قوس البندق، لأنه أسبق إلى الفهم، ولو لم يكن له إلا قوس ندف اعطي منها).
في تعيين إعطاء قوس البندق في المسألة الأولى نظر يعلم مما سبق، وظاهر كلام المصنف في التذكرة تخير الوارث أو القرعة (2)، وتخير الوارث قوي.
قوله: (أما لو قال: قوسا فالأقرب أنه يشترى له).
وجه القرب: إن لفظ القوس عند الإطلاق إنما يحمل على أحد الثلاثة، فيجب أن يشترى له أحدها، بخلاف ما لو قال: من قسي فإن ذلك قرينة على عدم إرادة شئ منها.
ويحتمل العدم، لأن الظاهر أن المراد بقوله: (أعطوه قوسا) كونه من قسيه،
(1) القاموس المحيط 2: 243 ” قوس “.
(2) التذكرة 2: 484.