جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص140
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه إذا أوصى بلفظ يقع على أشياء وقوعا متساويا: إما لكونه متواطئا، أو لكونه مشتركا، فإن للورثة الخيار في تعيين ما شاءوا، أما في المتوطئ، فلأن الوصية به وصية بالماهية الصادقة لكل من الأفراد كالعبد والجارية، لأن مدلول اللفظ في المتواطئ هو الماهية الكلية، وخصوصيات الأفراد غير مقصودة إلا تبعا، فيتخير الوارث في تعيين أي فرد شاء، لوجوب تعلق الوصية في جميع الأفراد.
وأما المشترك فيحتمل فيه ذلك، لأن متعلق الوصية هو الاسم، وهو صادق على كل من المعنيين حقيقة.
وتحتمل القرعة، لأنه أمر مشكل، فإن الموصى به ليس كل واحد، إذ اللفظ لا يصلح لأن يراد به كل واحد إنما يراد به أحدهما، غاية ما في الباب أنه غير معين فيتوصل إليه بالقرعة، ولأن الوصية مقدمة على حق الوارث فلا يقبل تعيينه لتفاوت الغرض.
ويضعف هذا بأن المراد بتقدمها عدم استحقاقه الموصى به، ولا يلزم من ذلكأن لا يكون التعيين في الوصية المعين إليه.
واعترض على هذا الاحتمال بأن القرعة لبيان ما هو معين في نفس الأمر، وليس هاهنا.
وفيه نظر، لأن المشترك لما لم يكن لجميع المعاني ولا لإيها كان وجب أن يكون لواحد بعينه عند الموصي، والابهام إنما هو عندنا.
وكذا القول في كل لفظ مشترك، فإن الابهام فيه إنما هو عند السامع، فلا طريق إلى استخراجه إلا القرعة، وهذا قوى.
واعترض شيخنا الشهيد في حواشيه بعدم الفرق بين الوصية للمشترك وبه، وقوى الحمل على الجميع إن أمكن ولم يعلم قصد البعض، وإلا فالقرعة، قد بينا الفرق فيما مضى.
والحمل على الجميع مع الاعتراف بكون المشترك لا يستعمل في الجميع إلا بطريق المجاز عدول عن الحقيقة إلى المجاز بغير دليل.
وقد بينا الفرق بين الموصى به والموصى له، وثبوت التسامح بجهالة الأول دون