جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص132
ويتوقف لزومها على الاجازة، وهذه وصية باطلة، وإن كان قد قدح في هذا التعليل، لكن قول المصنف: (لا عبرة بإجازة بعض الورثة) ينافي ذلك.
ويمكن أن تفرض المسألة فيما إذا كان تعدد الورثة لا يقتضي التشقيص المنقص للقيمة، كما لو كانت التركة أعيانا متساوية متعادلة في القيمة، بحيث يختص كل وارث بعين من غير لزوم تشقيص، أو خص المريض كل واحد بعين هي قدر حصته، إلا أنه لو أوصى لأجنبي بثلث الجميع على وجه يلزم منه التشقيص المنقص للقيمة، ففي هذه الصورة على القول بالبطلان لا تؤثر إجازة بعض الورثة لما قلناه، وإنما تؤثر إجازة الجميع.