جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص117
ولو أوصى بالمضاربة بتركته أجمع،على أن نصف الربح للوارث صح.
] للاطباق على أن ذلك محسوب من التركة، والوصية تتعلق بمجموعها والأمر في غير العمد واضح.
أما العمد فقد يتوقف فيه من حيث تجدد ثبوته بعد الموت، ويندفع بأنه عوض القصاص الذي هو موروث عن المجني عليه، وعوض الموروث موروث.
قوله: (ولو أوصى بالمضاربة بتركته على أن نصف الربح للوارث صح).
هذا قول الشيخ في النهاية (1)، وجمع من الأصحاب (2)، واختاره المصنف هنا وفي التذكرة (3)، واطلاقه يتناول الوارث الصغير والبالغ، ويعم ما إذا كانت حصة الموصى له من الربح بقدر أجرة المثل لعمله في المال أو زائدة عليها، بل صرح المصنف في القراض من هذا الكتاب والتذكرة: بأن الزائد من الحصة عن أجرة المثل لا يحسب من الثلث (4).
وقد روى خالد بن بكر الطويل قال: دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال يا بني اقبض مال اخوتك الصغار، واعمل به وخذ نصف الربح واعطهم النصف وليس عليك ضمان – إلى أن قال – فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فاقتصصت عليه قصتي فقال عليه السلام: ” أما فيما بينك وبين الله فليس عليك ضمان ” (5).
وعن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال له، فأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال ويكون الربح بينه
(1) النهاية: 608.
(2) منهم ابن البراج كما نقله عنه العلامة في المختلف: 511.
(3) التذكرة 2: 520.
(4) التذكرة 2: 230.
(5) الكافي 7: 62 حديث 16.