جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص115
[ ولا تصح الاجازة إلا من جائز التصرف، فلا تنفذ إجازة المجنون، والصبي والسفيه، وتصح من المفلس.
] محتمل، وإن كان التعميم لا يخلو من إشكال.
قوله: (ولا تصح الاجازة إلا من جائز التصرف، فلا تنفذ إجازة الصبي والمجنون والسفيه، ويصح من المفلس).
أما عدم صحة الاجازة من الصبي والمجنون والسفيه فظاهر، لأن الاجازة تنفيذ للتصرف في المال فهي في حكم التصرف في المال، وهو ممتنع ممن ذكر.
وأما صحتها من المفلس فبناها المصنف في التذكرة على أنها تنفيذ حتى لو قلنا بأنها ابتداء عطية لم تصح، لأنه ليس له هبة ماله (1)، وهذا يتم في الاجازة بعد الموت.
أما في حال المرض فلا، لأن المفلس لم يملك شيئا حينئذ فلم تتعلق حقوق الغرماء بمتعلق الاجازة ليحجر عليه في ذلك، إذ لا يحجر عليه إلا في الأموال التي تعلقت بها حقوق الغرماء.
على أن لقائل أن يقول: إن كانت الاجازة بعد الموت أيضا يجب أن تكون نافذة إذا قلنا بأن قبول الوصية كاشف عن تملك الموصى له بالموت، لأن الاجازة والقبول على هذا التقدير يكشفان عن أن المفلس إن لم يملك الموصى به فلم تتعلق به حقوق الغرماء، أما على القول بأن القبول جزء السبب فيتم ما ذكره إذا وقعت الاجازة بعد الموت، لأن الوارث قد ملك حينئذ.
ويشكل هذا أيضا بأن ذلك يقتضي تصرف المفلس في المال الذي تعلقت به حقوق الغرماء، فلا يتم ما ذكره بحال.
واعلم أن العبرة بإجازة الورثة عند الموت لا عند الوصية، فلو كان له أخ فأجاز ثم تجدد له ابن لامتداد المرض فالمعتبر إجازة الابن.
(1) التذكرة 2: 482.