پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج10-ص114

قلنا: لا يلزم من عدم الملك عدم الحق أصلا.

وأيضا فإنه لو لم يكن لهم حق لانحصر الحق كله في الموصي، وهو باطل، ومع ثبوته فهم مسلطون على إسقاطه كسائر الحقوق.

وقد روى منصور بن حازم في الصحيح، ومحمد بن مسلم في الحسن كلاهما عن الصادق عليه السلام: في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك، فلما مات الرجل نقضوا الوصية، هل لهم أن يردوا ما أقروا به في حياته؟ قال: ” ليس لهم ذلك، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته ” (1)، وادعى الشيخ على ذلك إجماعنا (2).

احتج الآخرون بأنها إجازة فيما لا يستحقونه بعد فجرى مجرى ردهم حينئذ.

أجاب المصنف بأنه لولا تعلق حق الوارث لم يمنع المريض.

والفرق بين الاجازة والرد ظاهر، فإن الرد إنما لم يعتبر حال حياة الموصي، لأن استمرار الوصية يجري مجرى تجددها حالا فحالا، بخلاف الاجازة فإن الدوام يؤكدها.

والحاصل أن الرد لما لم يكن مانعا من إنشاء الوصية لم يكن معتبرا، بخلافالاجازة فإنها إسقاط لحق قد ثبت، ودليل الثبوت ما سبق، ولا يتوقف الثبوت على حصول الملك.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن المفهوم من عبارة الأكثر ومن استدلالهم، أن هذا الحكم إنما هو فيما إذا أجاز الوارث وصية المريض وما في حكمها.

أما وصية الصحيح فمقتضى قولهم: أن الوارث بالاجازة أسقط حقه أن إجازته حينئذ لا تؤثر، إذ لا حق له.

والمصنف في التحرير عمم الحكم في الاجازة للوصية حال المرض والصحة (3)، وعموم الرواية الحاصل من ترك الاستفصال يتناوله، وكل منهما

(1) الفقيه 4: 148 حديث 513، التهذيب 9: 193 حديث 776، الاستبصار 4: 122 حديث 465.

(2) الخلاف 2: 179 مسألة 14 كتاب الوصايا.

(3) تحرير الأحكام 1: 294.